تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩

له وهو صبي : يا غلام أين يضع الغريب في بلدتكم هذه ؟ قال : « يتوارى خلف الجدار ، ويتوقّى أعين الجار وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ، فحينئذ يضع حيث يشاء » ( 1 ) . وفي وصيّة النبي صلَّى اللَّه عليه وآله لعلي عليه السّلام ، قال : « وكره البول على شط نهر جار ، وكره أن يحدث إنسان تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت ، وكره أن يحدث الرجل وهو قائم » ( 2 ) إلى غير ذلك من الأخبار . وظاهر غير واحد منها : اختصاص كراهة البول تحت الشجرة بما إذا كانت الثمرة فيها بالفعل . ولعلّ وجه الاختصاص في هذه الأخبار : كون الكراهة حينئذ أشدّ ، فلا تنافي كراهته مطلقا ، كما هو مقتضى إطلاق بعض النصوص والفتاوي . وظاهر النواهي الواردة في هذه الأخبار : حرمة التخلَّي في هذه المواضع ، ولكنّه يتعيّن صرفها بقرينة الشهرة ونقل الإجماع ، مضافا إلى ما فيها من الإشعار بكونها مسوقة لبيان الآداب والسنن لا العزائم ، بل لعلَّه هو المتبادر إلى الذهن من صحيحة عاصم ، كما يؤيّده التعبير في بعضها بلفظ « الكراهة » . ويؤيّده أيضا : خلوّ مرفوعة علي بن إبراهيم ورواية الاحتجاج عن جملة من الأمور التي تعلَّق بها النهي في سائر الأخبار .

هامش
( 1 ) الاحتجاج 2 : 388 ، الوسائل ، الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 7 .
( 2 ) الفقيه 4 : 258 / 824 ، الوسائل ، الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 9 .
مصباح الفقيه — صفحة 109 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي