تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦

المناقشة ، بل الأوفق بالظواهر أن يقال : ويكره سؤر الحائض إلَّا إذا كانت مأمونة . وكيف كان فمستند القول بكراهة سؤرها على الإطلاق بحسب الظاهر إطلاقات الأخبار المعتبرة المستفيضة الناهية عن الوضوء من سؤر الحائض : مثل : صحيحة العيص ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام : عن سؤر الحائض ، قال : « لا توضّأ منه وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإناء ، وقد كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا » ( 1 ) . ورواية عنبسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « اشرب من سؤر الحائض ولا تتوضّأ منه » ( 2 ) . ورواية أبي بصير : هل يتوضّأ من فضل وضوء الحائض ؟ قال : « لا » ( 3 ) . وفي رواية أبي هلال : « المرأة الطامث أشرب من فضل شربها ولا أحب أن أتوضّأ منه » ( 4 ) .

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 10 / 2 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب الأسئار ، الحديث 1 .
( 2 ) الكافي 3 : 10 / 1 ، التهذيب 1 : 222 / 634 ، الوسائل ، الباب 8 من أبواب الأسئار ، الحديث 1 .
( 3 ) التهذيب 1 : 222 / 636 ، الإستبصار 1 : 17 / 34 ، الوسائل ، الباب 8 من أبواب الأسئار ، الحديث 7 .
( 4 ) التهذيب 1 : 222 / 637 ، الإستبصار 1 : 17 / 35 ، الوسائل ، الباب 8 من أبواب الأسئار ، الحديث 7 .