تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦

يخرجه عن المشابهة العرفية ، ولكنّك ستعرف المناقشة في دلالتها على المدّعى . نعم على القول بطهارة الغسالة مطلقا يتمّ الاستدلال بها ، كما سيتّضح وجهه . وكيف كان فلا ينبغي الاستشكال في جواز استعماله في إزالة الخبث ، لحصول الغسل المأمور به معه ، وتقييده بما عداه يحتاج إلى دليل . ودعوى الانصراف عن مثل هذا الماء المفروض طهارته غير مسموعة ، واللَّه العالم . ( و ) الماء ( المستعمل في الوضوء طاهر ) بضرورة مذهبنا ( ومطهّر ) عن الحدث والخبث إجماعا . ويدلّ عليه - مضافا إلى الأصل والإجماع - الرواية الآتية . وعن أبي حنيفة الحكم بنجاسته نجاسة مغلَّظة حتى لو كان في الثوب منه أكثر من قدر الدرهم لم تجز الصلاة به ( 1 ) . وعن أبي يوسف أنّه نجس نجاسة مخفّفة ، فيجوز الصلاة به ( 2 ) . ولا ينبغي الالتفات إليهما . ( وما استعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ) إجماعا ، ويجوز

هامش
( 1 ) كما في جواهر الكلام 1 : 359 ، وانظر : الهداية - للمرغيناني - 1 : 20 ، والمجموع 1 : 151 .
( 2 ) كما في جواهر الكلام 1 : 359 ، وانظر : الهداية - للمرغيناني - 1 : 20 ، والمجموع 1 : 151 .