تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
وكون لفظ الاستنجاء حقيقة في خصوصها لا يصحّح إطلاق الجواب بعد قضاء العادة بندرة الانفكاك ، فيفهم من ذلك حكم صورة انفراد البول بالفحوى وعدم القول بالفصل . هذا ، مع أنّ ترك الاستفصال في مثل المقام لأجل جواز إرادة السائل ما هو أعمّ ولو مجازا بقرينة الغلبة ، يفيد العموم . وكذا لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره بشرط اعتياده ، بل مطلقا بشرط إطلاق الاسم عليه ، لإطلاق النصوص والفتاوى ، وانصرافها إلى الطبيعي بدويّ منشؤه ندرة الوجود ، فليس بضائر ، ولكن الإنصاف أنّ تعميم الحكم بالنسبة إلى المخرج الغير الطبيعي الذي لم يكن معتادا مشكل جدّا . ودعوى كون التشكيك فيه بدويّا غير مسموعة ، فالتفصيل بينه وبين غيره لا يخلو عن وجه ، بل تعميم الحكم بالنسبة إلى غير المخرج الطبيعي ولو مع اعتياده لا يخلو عن إشكال ، نظرا إلى أنّ المنسبق إلى الذهن من أسئلة السائلين ليس إلَّا ما يتعارف وجوده بحسب أصل الخلقة ، فإطلاق الجواب المنزّل عليه ، وأمّا إطلاق معاقد الإجماعات فلا وثوق بإرادة المجمعين ما يعمّ هذا الفرد ، واللَّه العالم . ولا فرق بين سبق اليد إلى المحلّ وعدمه ما لم يتحقّق الإعراض بحيث تخرج اليد عن الآليّة ، وتعدّ نجاستها نجاسة خارجيّة ، ولا بين تعدّي النجاسة عن المحلّ المتعارف وعدمه ما لم يخرج عن صدق اسم الاستنجاء عليه عرفا من دون مسامحة ، لإطلاقات الأدلَّة .