تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧

القذر » ( 1 ) . ومنها : رواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام : عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به ، أينجّس ذلك ثوبه ؟ قال : « لا » ( 2 ) . ومنها : رواية محمّد بن نعمان - المصحّحة - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قلت له : أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب ، فقال عليه السّلام : « لا بأس به » ( 3 ) . وبهذا كلَّه يقيّد إطلاق قوله عليه السّلام في مضمرة العيص بعد أن سأله عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء : « إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه » ( 4 ) . وحيث إنّ الإمام عليه السّلام علَّل نفي البأس عن الثوب الذي أصابه ماء الاستنجاء في رواية الأحول : بأكثريّة الماء من القذر ، يعلم منه أنّ القذر المستهلك في الماء لا يؤثّر في تنجيس الماء حتى يتنجّس به الثوب ، فيستفاد منه بأتمّ إفادة أنّ ماء الاستنجاء ( طاهر ) كما صرّح به المصنّف

هامش
( 1 ) علل الشرائع : 287 / 1 ، الوسائل ، الباب 13 من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث 2 .
( 2 ) التهذيب 1 : 86 / 228 ، الوسائل ، الباب 13 من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث 5 .
( 3 ) التهذيب 1 : 86 / 227 ، الوسائل ، الباب 13 من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث 4 .
( 4 ) المعتبر 1 : 90 ، الذكرى : 9 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث 14 .