الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة ( 1 ) . مضافا إلى نقل الإجماع عليه ، كما عن المعتبر والمنتهى ( 2 ) . وقد يناقش في الرواية بقصور السند ، وفي الإجماع المنقول بعدم الحجّيّة خصوصا في مثل المقام الذي لو كان محصّلا لأمكن منع اعتباره ، لقوّة احتمال استناد القائلين بالنجاسة في منعهم إلى نجاستها ، فلا يوجب اجتماعهم في مثل المقام القطع بموافقة المعصوم عليه السّلام أو وجود دليل معتبر غير ما بأيدينا من الأدلَّة . ولكنّك ستعرف ضعف المناقشة في سند الرواية ، فالقول بالمنع قويّ . وأمّا إزالة الخبث : فلإطلاقات أدلَّة الغسل بالماء . ودعوى انصرافها إلى غير هذا الفرد عريّة عن الشاهد ، وعلى تقدير الشكّ فالمرجع استصحاب مطهّرية الماء الحاكم على استصحاب النجاسة . نعم ربما يستظهر من بعض الأخبار المنع ، مثل : رواية عمّار ، المتقدّمة ( 3 ) الآمرة بإفراغ الماء ثلاثا . وفي دلالتها منع ظاهر قد أشرنا إلى وجهه فيما سبق .
مصباح الفقيه — صفحة 324
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٣٢٤
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 221 / 630 ، الإستبصار 1 : 27 / 71 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث 13 .
( 2 ) حكاه عنهما صاحب الجواهر فيها 1 : 350 ، وراجع : المعتبر 1 : 90 ، ومنتهى المطلب 1 : 24 .
( 3 ) تقدّمت في ص 308 .