قال : « لا بأس بأن يتوضّأ الإنسان بالماء الذي يوضع بالشمس » ( 1 ) . ثمّ إنّ ظاهر المتن : اختصاص الكراهة بالطهارة . وعن الخلاف : كراهة التوضّؤ مع قصد الاستسخان ( 2 ) . وعن السرائر : كراهة الطهارتين مع القصد ( 3 ) . وعن الذكرى : إلحاق العجين بالطهارة ( 4 ) . والذي يظهر من الروايتين : كراهة مطلق الاستعمال ولو مع عدم قصد الاستسخان ، كما عن النهاية والمهذّب والجامع ( 5 ) ، بل ظاهر الرواية الثانية : كراهته ولو بعد بعد زوال السخونة ، خلافا للمحكيّ عن جماعة ( 6 ) . وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين الآنية وغيرها ولا بين القليل والكثير . ولكنّه حكي عن التذكرة والنهاية دعوى الإجماع على عدم الكراهة في غير الآنية ( 7 ) ، فإن تمّ فهو ، وإلَّا فالقول بالكراهة مطلقا - كما في
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 366 / 1114 ، الإستبصار 1 : 30 / 78 ، الوسائل ، الباب 6 من أبواب المضاف والمستعمل ، الحديث 3 .
( 2 ) كما في كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري - : 48 ، وانظر : الخلاف 1 : 54 ، المسألة 4 .
( 3 ) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : 48 ، وانظر : السرائر 1 : 95 .
( 4 ) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : 48 ، وانظر : الذكرى : 8 .
( 5 ) كما في كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري - : 48 ، وانظر : النهاية : 9 ، والمهذّب 1 :
27 ، والجامع للشرائع : 20 .
( 6 ) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : 48 .
( 7 ) كما في كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري - : 48 ، وانظر : تذكرة الفقهاء 1 : 13 ، ونهاية الأحكام 1 : 226 .