( ويجوز استعماله ) أي الماء المضاف ( فيما عدا ذلك ) أي إزالة الحدث والخبث من الأكل والشرب وسائر الانتفاعات المحلَّلة ، للأصل . ( ومتى لاقته النجاسة نجس قليله وكثيره إجماعا ) منقولا نقلا يورث القطع بتحقّقه ، ( ولم يجز ) حينئذ ( استعماله في أكل ولا شرب ) اختيارا كغيره من المتنجّسات . ويدلّ عليه - مضافا إلى الإجماعات المنقولة المستفيضة ، بل المتواترة المعتضدة بعدم نقل الخلاف في المسألة - ما يستفاد من تتبّع الأدلَّة أنّ ملاقاة النجس برطوبة مسرية سبب للتنجيس مطلقا من دون فرق بين الجوامد والمائعات وإن اختلفتا في كيفيّة الانفعال حيث إنّ كلّ جسم من الأجسام المائعة مجموع أجزائه المجتمعة في الوجود موضوع واحد للانفعال ، بخلاف الجوامد ، كما عرفت تفصيله عند التعرّض لبيان وجه سراية النجاسة في مبحث الماء القليل . ويدلّ عليه أيضا : ما رواه السكوني عن الصادق عليه السّلام : « أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام سئل عن قدر طبخت فإذا فأرة في القدر ، قال : يهراق مرقها ثم يغسل اللحم ويؤكل » ( 1 ) . ورواية زكريّا بن آدم عن أبي الحسن عليه السّلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر في لحم كثير ومرق كثير ، قال : « يهراق المرق أو
مصباح الفقيه — صفحة 282
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٢٨٢
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 261 / 3 ، التهذيب 9 : 86 / 365 ، الإستبصار 1 : 25 / 62 ، الوسائل ، الباب 5 من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث 3 .