تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤

واستدلّ عليه في محكي التهذيب : برواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر ، قال : « دلو واحد » ( 1 ) . والاستدلال بها مبني على حملها على المشرف على الفطام ، لعدم العامل بها في غير ذلك . وعن المهذّب البارع : أنّ الرضيع هو المعبّر عنه في الروايات بالفطيم ( 2 ) . وربما وجّه الاستدلال بدلالة الرواية على المدّعى بالأولويّة . ونوقش : بعدم جواز الأخذ بالمفهوم بعد كون المنطوق غير معمول به عند الأصحاب . وعن أبي الصلاح وابن زهرة وجوب الثلاث ( 3 ) . ولم يظهر مستندهما . وفي رواية منصور بن حازم المتقدّمة ( 4 ) إطلاق نزح السبع لبول

هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 243 / 700 ، الإستبصار 1 : 34 / 90 ، الوسائل ، الباب 16 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 .
( 2 ) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 120 ، وانظر : المهذّب البارع 1 : 102 .
( 3 ) حكاه عنهما العاملي في مدارك الأحكام 1 : 94 ، وانظر : الكافي في الفقه : 130 ، والغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 490 .
( 4 ) تقدّمت في ص 207 .
مصباح الفقيه — صفحة 214 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي