تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨

( و ) يطهر ( بنزح خمسين إن وقعت فيها عذرة فذابت ) هي فضلة الإنسان ، قيل : سمّيت بذلك ، لأنّها كانت تلقى في العذرات وهي أفنية الدور ( 1 ) . والمراد بالذوبان : تفرّق الأجزاء وشيوعها في الماء . ومستنده رواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام : عن العذرة تقع في البئر ، قال : « ينزح منها عشر دلاء ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون [ دلوا ] » ( 2 ) . ( و ) إنّما أوجب الخمسين مع أنّ ( المرويّ أربعون أو خمسون ) لاحتمال كون الترديد من الراوي ، فلا يحصل اليقين بزوال أثر الملاقاة إلَّا بالخمسين فيستصحب ، ولكن احتمال كونه من الإمام عليه السّلام أوفق بظاهر الرواية ، فالقول بكفاية الأربعين وحمل الزائد على الفضل أظهر . وفي صحيحة عليّ بن جعفر ، المتقدّمة ( 3 ) نفى أخوه عليه السّلام البأس عن الوضوء بماء بئر وقع فيها زنبيل [ من ] ( 4 ) عذرة رطبة أو يابسة ، وهي عادة لا تنفكّ عن الذوبان . ( و ) يطهر أيضا بنزح خمسين إن وقع فيها ( كثير الدم ك ) دم

هامش
( 1 ) انظر : الذكرى : 11 ، والصحاح 2 : 738 « عذر » .
( 2 ) التهذيب 1 : 244 / 702 ، الإستبصار 1 : 41 / 116 ، الوسائل ، الباب 20 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 ، وما بين المعقوفين من المصدر .
( 3 ) تقدّمت في ص 159 .
( 4 ) أضفناها من المصدر .
مصباح الفقيه — صفحة 198 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي