وصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « إن سقط في البئر دابّة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء ، فإن مات فيها ثور أو نحوه أو صبّ فيها خمر نزح منها الماء كلَّه » ( 1 ) . وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء » قال : « فإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء ، وإن مات فيها بعيرا أو صبّ فيها خمر فلينزح » ( 2 ) . وفي رواية كردويه عن أبي الحسن عليه السّلام بعد أن سأله عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر ، قال : « ينزح منها ثلاثون دلوا » ( 3 ) . ويمكن الجمع بينهما بحمل الصحاح على إرادة الكثير ، كما يؤيّده التعبير فيها بلفظ « الصبّ » . وروى زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : في بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمر ، قال : « الدم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلَّه واحد ، ينزح منه عشرون دلوا ، فإن غلب الريح نزحت حتّى تطيب » ( 4 ) .
مصباح الفقيه — صفحة 181
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص١٨١
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 241 / 695 ، الإستبصار 1 : 34 / 93 ، الوسائل ، الباب 15 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 .
( 2 ) الكافي 3 : 6 / 7 ، التهذيب 1 : 240 / 694 ، الإستبصار 1 : 34 / 95 ، الوسائل ، الباب 15 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 6 .
( 3 ) التهذيب 1 : 241 / 698 ، الإستبصار 1 : 35 / 95 ، الوسائل ، الباب 15 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 .
( 4 ) التهذيب 1 : 241 / 697 ، الإستبصار 1 : 35 / 96 ، الوسائل ، الباب 15 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 3 .