تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥

لم يكن كثيرا بحيث يعتصم بعضه ببعض . ويدلّ عليه أيضا : رواية سماعة ، قال : سألته عن الماء الجاري يبال فيه ، قال : « لا بأس به » ( 1 ) فإنّ ظاهرها السؤال عن حكم الماء الذي يبال فيه لا عن حكم البول في الماء . ويؤيّده بل يدلّ عليه - لولا المناقشة في السند - ما عن نوادر الراوندي عن علي عليه السّلام : « الماء الجاري لا ينجّسه شيء » ( 2 ) . وعن الفقه الرضوي : « كلّ ماء جار لا ينجّسه شيء » ( 3 ) وخبر دعائم الإسلام عن علي عليه السّلام « في الماء الجاري يمرّ بالجيف والعذرة والدم يتوضّأ منه ويشرب وليس ينجّسه شيء ما لم تتغيّر أوصافه : طعمه ولونه وريحه » ( 4 ) . وتؤيّده أيضا الأخبار المستفيضة النافية للبأس عن البول في الماء الجاري ( 5 ) . وصحيحة ابن مسلم ، الواردة في الثوب الذي يصيبه البول « وإن

هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 34 / 89 ، الإستبصار 1 : 13 / 21 ، الوسائل ، الباب 5 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 .
( 2 ) أورده النراقي في مستند الشيعة 1 : 6 ، وراجع : نوادر الراوندي : 39 .
( 3 ) أورده النراقي في مستند الشيعة 1 : 6 ، وراجع : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 91 .
( 4 ) دعائم الإسلام 1 : 111 .
( 5 ) راجع : التهذيب 1 : 31 و 43 / 81 و 121 و 122 ، والاستبصار 1 : 13 / 23 و 24 ، والوسائل ، الباب 5 من أبواب الماء المطلق .