فاعلم أنه لا يجوز أن يراد من الإرادة في الآية الكريمة الإرادة
التشريعية ، لأن الله تعالى خلق الجن والإنس للطاعة والعبادة ، ويسرهم
لذلك ، وأمرهم به ، قال الله تعالى : " وما خلقت الجن والإنس
إلا ليعبدون " فلا وجه لاختصاص أهل البيت عليهم السلام به ، وحصر المراد في
طاعتهم ، فتعين أن يكون المراد هي الإرادة التكوينية التي لا تتخلف عن
المراد .
ثم إن الرجس الذي هو مفرد معرف باللام ، وإن كان لا يفيد العموم
في حد نفسه ، إلا أنه يفيده باعتبار وقوعه مفعولا ليذهب ، لأن الاذهاب رفعا
أو دفعا في معنى سلب الرجس ونفيه ، ولا يصدق سلبه إطلاقا إلا بانتفاء كل
فرد منه ، وأوضح منه في إفادة العموم قوله عز من قائل : " ويطهركم
تطهيرا " ضرورة عدم حصول التطهير برفع بعض الأقذار دون بعض ، وإنما
يتحقق التطهير برفع جميع الأقذار ، ودفعه عن المحل .
فتبين بما بيناه غاية التبين دلالة الآية الكريمة على عصمة
أهل البيت عليهم السلام ، وتنزههم عن كل رجس وقذر ، ذنبا كان أو غيره .
فإن قلت : الآية الكريمة إنما تدل على عصمتهم حين نزولها ، لا قبله ،
لأن الله تعالى أخبر عن إرادته في الحال ، وعبر بصيغة المضارع التي هي
للحال أو للاستقبال ، فلا تدل على عصمتهم من حين تولدهم ، كما تدعيه
الإمامية - رضوان الله عليهم - خصوصا مع التعبير بالتطهير ، وإذهاب
الرجس المتوقف على ثبوته في المحل .
قلت : إن تأليف الكلام المجيد سابق على تنزيله على خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم
فلو دل الكلام على الحال فإنما يدل على حال التأليف ، لا حال التنزيل ،
والتأليف سابق على ولادتهم عليهم السلام كما يظهر من الأخبار ، مع أن دلالة
مصباح الهداية في إثبات الولاية — صفحة 199
مساهمون: السيد علي البهبهاني
ص١٩٩