أهل البيت عليهم السلام ، واختصاص الإمامة بهم ، دون غيرهم من الأمة .
توضيح الكلام فيه : يتوقف على تقديم مقدمة تحتوي أمورا أربعة :
الأول : أن الإرادة على قسمين تكوينية وتشريعية ، والأول لا يتخلف
عن المراد " إذا أراد الله شيئا أن يقول له كن فيكون " والثاني لا يستلزم وقوع
المراد في الخارج ، لرجوعه إلى أمره تعالى شأنه عباده بالطاعة ، ونهيهم عن
المعصية ، ومن المعلوم أن مجرد الأمر والنهي لا يستلزم تحقق الامتثال
بالضرورة ، وإلا لأجبروا على الطاعة وترك المعصية .
والثاني : أن الرجس مطلق ما يعد قذارة ، فالمعصية مطلقا صغيرة
كانت أو كبيرة رجس ، بل الأخلاق الذميمة ولو لم تترتب عليه ، بل مطلق
متابعة الهوى ولو في المباحات ، بل مطلق ما يرجع إلى الشيطان وله مدخل فيه .
والثالث : أن النكرة وما في حكمها إذا وقعت في سياق النفي أو ما
في معناه تعم جميع الأفراد ، كما هو ظاهر واشتهر بينهم .
والرابع : أن إذهاب الرجس والتطهير على قسمين : الأول إذهابه بعد
ثبوته بسبب الاتيان بما يزيله ، كتطهير الأعيان المتنجسة بالماء ، وتطهير المذنب
نفسه من رجس الذنوب بالتوبة والإنابة ، والثاني إذهابه عن المحل بدفعه عنه ،
بسبب قوة ملكوتية قدسية ، دافعة عنه ، مانعة عن عروضه على المحل ،
والتعبير بإذهاب الرجس والتطهير حينئذ مثل قولك للحفار : ضيق فم
الركية ، ونظير قول النحاة : المبتدأ هو المجرد عن العوامل اللفظية ، وهو تعبير
شائع في العرف ، فيما إذا كان المحل في حد نفسه صالحا لعروضه عليه ،
وإنما حصل الدفع بسبب خارج عن ذاته . وإذا اتضحت لك هذه الأمور .
مصباح الهداية في إثبات الولاية — صفحة 198
مساهمون: السيد علي البهبهاني
ص١٩٨