پرش به محتوای اصلی

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحه 653

پدیدآورندگان:

ص۶۵۳
وعليه فما ذكرناه من قيام السيرة على كون التسليم من مكملات البيع جار في أجزاء المبيع أيضا ، فإن العرف لا يرون البيع تماما ما دام لم يقع التسليم والتسالم فيه ، وهذا لا شبهة فيه . نعم يمكن المناقشة فيه بناءا على ما ذكره المصنف من كون مدرك الحكم هو الاجماع أو الرواية ، أما الاجماع فإن تحصيل قول الإمام ( عليه السلام ) في أصل المسألة كان مشكلا فضلا في المقام ، وأما الرواية فلأن الظاهر منها تمام المبيع لا الجزء ، ثم إنه بعد انفساخ العقد في الجزء يكون للمشتري خيار تبعض الصفقة ، بل يمكن القول بثبوت الخيار للبايع أيضا ( 1 ) . هذا كله في الأجزاء التي تلاحظ بعنوان المبيعية بحيث يكون ذلك مبيعا مستقلا بعد الانحلال ، وأما الأجزاء التي هي أجزاء لذات المبيع لا للمبيع بعنوان المبيعة ، بمعنى أن الملحوظ في المقام كون ذات الشئ مبيعا مع قطع النظر عن أجزائه بحيث لا يسقط الثمن إلى الأجزاء ، وإلا فلا معنى لكون الجزء جزء للمبيع ، ومع ذلك لا تقسط إليه الثمن والنكتة في عدم التقسيط هذا كما لا يخفى ، ولا شبهة في عدم الانحلال هنا ، وعليه فلا نحكم بالانفساخ في صورة ورود العيب به قبل القبض .

ثبوت الرد والأرش للمشتري عند فوت بعض الأوصاف

ويلحق بذلك فوت كل وصف يكون وصف الصحة للمبيع دون الأوصاف الكمالية ، ولكن هل يثبت الرد والأرش للمشتري ، فيكون مخيرا بينهما أو الرد فقط دون الأرش أو العكس ، أو لا يثبت شئ منها ؟
پاورقی
1 - ولكنه يمكن دفعه بأنه بناءا على الانحلال يكون الأبعاض أيضا مبيعا - منه ( رحمه الله ) .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحه 653 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني