تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 644

مساهمون:

ص٦٤٤
للقواعد أيضا ، لأنك عرفت أن حفظ مال المغصوب على الغاصب ما دام تحت يده بمقتضى دليل اليد ، وما ذكره المصنف في المتن ، من أن مقتضى القاعدة أن نفقته على المشتري إما زائدا أصلا ، أو سقطت عنه كلمة ليست ، أي أن مقتضى القاعدة أن نفقته ليست على المشتري ، وإلا فنفي المصنف قد ذكر ذلك في باب الضمان بالمثل ، وحكم هناك بأن النفقة على الغاصب وليست للمقام خصوصية تقتضي كون النفقة على المشتري كما هو واضح . هذا كله في فرض أن لا يكون البايع شاغلا للمبيع ، وإلا فثبوت الأجرة عليه بلا شك وريب كما هو واضح .