للقواعد أيضا ، لأنك عرفت أن حفظ مال المغصوب على الغاصب ما دام
تحت يده بمقتضى دليل اليد ، وما ذكره المصنف في المتن ، من أن
مقتضى القاعدة أن نفقته على المشتري إما زائدا أصلا ، أو سقطت عنه
كلمة ليست ، أي أن مقتضى القاعدة أن نفقته ليست على المشتري ، وإلا
فنفي المصنف قد ذكر ذلك في باب الضمان بالمثل ، وحكم هناك بأن
النفقة على الغاصب وليست للمقام خصوصية تقتضي كون النفقة على
المشتري كما هو واضح .
هذا كله في فرض أن لا يكون البايع شاغلا للمبيع ، وإلا فثبوت الأجرة
عليه بلا شك وريب كما هو واضح .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 644
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص٦٤٤