تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
والتحقيق أن يقال إنه بناءا على الاغماض عن الحمل المذكور فلا بد من ترجيح ما هو المدرك للمشهور بعد فرض التكافؤ ، فإنها موافقة لعموم الكتاب واطلاقه الدالة على حصول الملكية من الأول كما هو واضح .

الاستدلال بالخراج بالضمان على كلا القولين

ثم استدل على كل من قولي المشهور والشيخ بالنبوي المشهور : الخراج بالضمان ( 1 ) . أما الاستدلال على قول المشهور فبتقريب أن المبيع في زمان الخيار المشترك أو المختص بالبايع في ضمان المشتري وخراجه له ، وبقاعدة التلازم بين ملك المنفعة وملك العين يثبت حصول الملك بنفس العقد . وبعبارة أخرى أن يكون الضمان للمشتري في زمن الخيار يكشف كون المنفعة له كشفا لميا ، وبكون المنفعة له يكشف كون العين داخلة في ملكه بالعقد كشفا إنيا . وفيه أولا : أنه لم يعلم من القائلين بالتوقف ، كالشيخ ومن تبعه ،
هامش
1 - عوالي اللئالي 1 : 219 ، الرقم : 89 . عن عائشة قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الخراج بالضمان ، وفي جملة أخرى من الروايات : أنه قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن الخراج بالضمان ، وفي جملة أخرى عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الغلة بالضمان . سنن النسائي 2 : 215 كتاب البيع باب الخراج بالضمان ، سنن أبي داود 3 : 284 الرقم : 3508 كتاب البيع باب من اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا ، سنن البيهقي 5 : 321 كتاب البيع باب المشتري يجد فيما اشتراه عيبا وقد استغله زمانا ، مصابيح السنة للبغوي 2 : 10 كتاب البيع باب المنهي عنه من البيوع ، مسند أبي داود الطياليسي 6 : 206 ، الحاكم للمستدرك 2 : 15 كتاب البيع ، المسند لأحمد 6 : 208 ، سنن ابن ماجة 2 : 31 كتاب البيع باب الخراج بالضمان ، تاريخ بغداد للخطيب 8 : 298 ترجمة خالد بن مهران ، كنز العمال 2 : 211 الرقم : 4571 باب خيار العيب .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 539 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني