تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
رضا منه بالبيع ( 1 ) ، لا بدليل السلطنة ليورد بعدم شموله على رفع اليد عن السلطنة كما هو واضح . وإن شئت فقل : إن معنى الخيار هو كون المنشأ هو الملكية المحدودة بالفسخ على تقدير عدم امضاء ذي الخيار ذلك ، فحينئذ لا نحتاج بذلك الطريق الاعوجاج من نقول إن دائرة المنشأ مضيقة من الأول بعدم الامضاء ، لا أنه مضيق مع قطع النظر عنه حتى يرد الاشكال المذكور .

5 - هل يجوز ايجار العين في زمان الخيار أو لا ؟

قوله ( رحمه الله ) : ثم إنه لا اشكال في نفوذ التصرف بإذن ذي الخيار . أقول : ذكر المصنف أنه إذا إذن من له الخيار لمن عليه الخيار في إجارة العين يسقط خياره بذلك لدلالة العرف على ذلك ، ومنع بذلك عما ذهب إليه المحقق الأردبيلي ( 2 ) من منع دلالة الإذن على سقوط الخيار ، ثم أبدل ذلك بأنه لا يكون الإذن في البيع أقل من التقبيل الموجب لسقوط الخيار ، وكذلك أيده برواية السكوني من كون العرض على البيع موجبا لسقوط والتزاما بالعقد ( 3 ) فالإذن لا يقل عنه .
هامش
1 - عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط ، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط ، قيل له : وما الحدث ؟ قال : إن لامس أو قبل إن نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء - الحديث ( الكافي 5 : 169 ، التهذيب 7 : 24 ، عنهما الوسائل 18 : 13 ) ، صحيحة . 2 - جامع المقاصد 4 : 312 . 3 - عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار ، فعرض له ربح فأراد بيعه ، قال : ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه ثم ليبعه إن شاء ، فإن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه ( الكافي 5 : 173 ، التهذيب 7 : 23 ، عنهما الوسائل 18 : 25 ) ، موثقة .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 504 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني