تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
الضمنية راجعة إلى تضييق الدائرة وأنها ليست بشروط في الحقيقة ولا يحتاج اعتبارها إلى أدلة الوفاء بالشرط ، والوجه في عدم التنافي هو ما أشرنا إليه قبيل هذا من أن الشروط المجعولة بحسب جعل المتعاقدين إنما هو يوجب إلزام المشروط عليه على الفعل المشروط ، وفي هذه المرتبة يحتاج اثبات مشروعية هذا الالزام إلى شمول أدلة وجوب الوفاء بالشرط عليه . ثم مع تخلف المشروط عليه على شرطه يثبت للشارط خيار تخلف الشرط ، وهذا الخيار الثابت بالتخلف وإنما يوجب هذا الشرط تضييق دائرة المنشأ في مرحلة تخلف الشرط لا ابتداءا ، وإلا فما هو ثابت ابتداءا أعني إلزام المشروط عليه يحتاج إلى دليل الشرط . فالشروط الضمنية ابتداءا يوجب تضييق الدائرة بلا احتياج إلى دليل الشرط ، والخيارات المجعولة توجب تضييق دائرة المنشأ بعد تخلف الشرط بلا احتياج إلى دليل الشرط ، فإن الاحتياج إليه في منشأ الخيار وهو الالزام ، وأما ثبوت الخيار مع التخلف لا يحتاج إلى دليل أصلا ، فافهم .

ب - شرط الفعل

القسم الثاني من الشروط أن يكون شرط فعل ، بأن يشترط أحد المتبايعين على الآخر أن يبيعه من زيد ، أو يشترط ترك فعل بأن لا يبيعه من شخص ، ومن قبيل شرط الفعل أيضا إذا اشترط اعتبار ملكية مال مخصوص للبايع ، وقد تقدم هذا في اشتراط الاعتبار .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 325 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني