زوجة له أو كون زوجة للمشتري مطلقة ، مع أن الطلاق والزواج
لا يتحققان بغير سبب عينه الشارع ، ولا بدون اختيار من بيده الطلاق ومن
بيده أمر النكاح ، وهكذا من الأفعال غير الاختيارية للمشروط عليه ،
والجامع هو ذلك أي كون الشرط غير اختياري للمشروط عليه .
ما يستدل على بطلان شرط لا يقدر العاقد عليه
وقد استدل على بطلان هذا النحو من الشرط وكونه من صغريات
الشرط الفاسد بوجوه :
1 - الاجماع .
2 - إن هذا النحو من الشرط غرر فيوجب بطلان البيع للنهي عن بيع
الغرر ، إذ كما لا بد وأن يكون المتبايعين عالما بالعوضين لئلا يكون البيع
غرريا من ناحيتهما ، وكذلك لا بد وأن يكونا عالمين بالشروط المعتبرة
فيه .
3 - إن هذا الشرط ليس مقدور التسليم للمشروط عليه ، فإنه كما يعتبر
أن يكون المبيع والثمن مقدور التسليم ، وكذلك يعتبر أن يكون الشرط
أيضا كذلك .
4 - ما ذكره شيخنا الأستاذ واعتمد عليه ، وهو أن المشروط عليه لا بد
وأن يكون مالكا لما يشترط عليه ، وإلا فيكون ذلك مثل بيع ما لا يملك ،
وقد ذكر في الفلسفة أن فاقد الشئ لا يكون معطيا له ، كما هو واضح .
أقول : أما الشرط بالمعنى الأول ، وهو تعليق العقد بالفعل كتعليقه على
التزام المشتري مثلا ، لا من جهة أن شرط أمر غير اختياري موجب
للبطلان ، بل من جهة أن الالتزام لا يتعلق بأمر غير اختياري كما هو
واضح ، بل لا يصدر اشتراط التزام الطرف بأمر غير اختياري من شخص