تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
زوجة له أو كون زوجة للمشتري مطلقة ، مع أن الطلاق والزواج لا يتحققان بغير سبب عينه الشارع ، ولا بدون اختيار من بيده الطلاق ومن بيده أمر النكاح ، وهكذا من الأفعال غير الاختيارية للمشروط عليه ، والجامع هو ذلك أي كون الشرط غير اختياري للمشروط عليه .

ما يستدل على بطلان شرط لا يقدر العاقد عليه

وقد استدل على بطلان هذا النحو من الشرط وكونه من صغريات الشرط الفاسد بوجوه : 1 - الاجماع . 2 - إن هذا النحو من الشرط غرر فيوجب بطلان البيع للنهي عن بيع الغرر ، إذ كما لا بد وأن يكون المتبايعين عالما بالعوضين لئلا يكون البيع غرريا من ناحيتهما ، وكذلك لا بد وأن يكونا عالمين بالشروط المعتبرة فيه . 3 - إن هذا الشرط ليس مقدور التسليم للمشروط عليه ، فإنه كما يعتبر أن يكون المبيع والثمن مقدور التسليم ، وكذلك يعتبر أن يكون الشرط أيضا كذلك . 4 - ما ذكره شيخنا الأستاذ واعتمد عليه ، وهو أن المشروط عليه لا بد وأن يكون مالكا لما يشترط عليه ، وإلا فيكون ذلك مثل بيع ما لا يملك ، وقد ذكر في الفلسفة أن فاقد الشئ لا يكون معطيا له ، كما هو واضح . أقول : أما الشرط بالمعنى الأول ، وهو تعليق العقد بالفعل كتعليقه على التزام المشتري مثلا ، لا من جهة أن شرط أمر غير اختياري موجب للبطلان ، بل من جهة أن الالتزام لا يتعلق بأمر غير اختياري كما هو واضح ، بل لا يصدر اشتراط التزام الطرف بأمر غير اختياري من شخص