هذا الالتزام وقد ذكرنا أن التعليق لا يضر في مثل ذلك لكونه على أمر
متحقق الحصول .
ثم إن المشروط عليه إن وفى بشرطه فهو وإلا يثبت للمشروط له خيار
تخلف الشرط ، وفي الحقيقة أن شرطه هذا منحل إلى شرطين :
أحدهما : الالتزام بالفعل الخاص فعلى تقدير عدم الالتزام لا يحصل
البيع أصلا .
والثاني : ثبوت الخيار على تقدير التخلف .
وإن كان تحقق الشرط الثاني في بعض الموارد من العقود أي عقد
يجري فيه الخيار وقد يكون باطلة بالأوصاف ، كان يبيع العبد بشرط كونه
كاتبا ، أو يبيع العبد بشرط كونه خياطا وهكذا ، وقد ذكرنا في البحث عن
خيار الشرط أن الالتزام بأوصاف المبيع لا معنى له إلا ثبوت الخيار
للمشروط له على تقدير التخلف ، فإذا تخلف الوصف ثبت له خيار وله
أن يبقى العقد على حاله أو يفسخ .
1 - شروط صحة الشرط
قوله ( رحمه الله ) : الكلام في شروط صحة الشرط .
1 - أن يكون الشرط تحت اختيار المشروط عليه
أقول : من جملة تلك الشروط أن يكون الشرط تحت اختيار المشروط
عليه وإلا فلا يصح الشرط ، سواء كان صفة لا يقدر العاقد عليه التسليم
بدونها ، أو كان عملا لا يقدر بايجاده ، كأن يبيع داره واشترط على
المشتري بيعها من عمرو ، مع أن شراء عمرو إياها ليس تحت اختيار
المشتري ، أو يشتري منه زراعة واشترط عليه كون سنبلا ، أو كان هند