تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
هذا الالتزام وقد ذكرنا أن التعليق لا يضر في مثل ذلك لكونه على أمر متحقق الحصول . ثم إن المشروط عليه إن وفى بشرطه فهو وإلا يثبت للمشروط له خيار تخلف الشرط ، وفي الحقيقة أن شرطه هذا منحل إلى شرطين : أحدهما : الالتزام بالفعل الخاص فعلى تقدير عدم الالتزام لا يحصل البيع أصلا . والثاني : ثبوت الخيار على تقدير التخلف . وإن كان تحقق الشرط الثاني في بعض الموارد من العقود أي عقد يجري فيه الخيار وقد يكون باطلة بالأوصاف ، كان يبيع العبد بشرط كونه كاتبا ، أو يبيع العبد بشرط كونه خياطا وهكذا ، وقد ذكرنا في البحث عن خيار الشرط أن الالتزام بأوصاف المبيع لا معنى له إلا ثبوت الخيار للمشروط له على تقدير التخلف ، فإذا تخلف الوصف ثبت له خيار وله أن يبقى العقد على حاله أو يفسخ .

1 - شروط صحة الشرط

قوله ( رحمه الله ) : الكلام في شروط صحة الشرط .

1 - أن يكون الشرط تحت اختيار المشروط عليه

أقول : من جملة تلك الشروط أن يكون الشرط تحت اختيار المشروط عليه وإلا فلا يصح الشرط ، سواء كان صفة لا يقدر العاقد عليه التسليم بدونها ، أو كان عملا لا يقدر بايجاده ، كأن يبيع داره واشترط على المشتري بيعها من عمرو ، مع أن شراء عمرو إياها ليس تحت اختيار المشتري ، أو يشتري منه زراعة واشترط عليه كون سنبلا ، أو كان هند