مسقطات خيار العيب
1 - اسقاط الخيار
قوله ( رحمه الله ) : في مسقطات هذا الخيار بطرفيه أو أحدهما ، مسألة : يسقط الرد
خاصة بأمور .
أقول : الظاهر بل الواقع أنه لا شبهة في سقوط خيار العيب بالاسقاط
على نهج بقية الخيارات .
وإنما الكلام في سقوط الرد فقط أو سقوطه مع الأرش ، بحيث لا يكون
لمن له الخيار بعد الاسقاط حق الرجوع فقط ، والظاهر أنه لا ملازمة بين
سقوط الرد وسقوط حق مطالبة الأرش ، كما إذا لم يكن لكلامه ظهور إلا
في سقوط الرد فسقط ، كقوله اسقاط الرد أو لم يكن ملتفتا ، بأن له مطالبة
الأرش بل له الخيار فقط ، فإنه حينئذ لو أسقط خياره ولو مع عدم تقييده
باسقاط الرد بل باسقاط مطلق الخيار ، فإنه حينئذ يسقط الرد فقط أيضا .
بل الأمر كذلك حتى مع الالتفات بثبوت حق الرد والأرش له ، ولكن
القرينة قائمة على أنه لا يسقط إلا الرد أوليس في كلامه ظهور عرفي في
ذلك وإن قال أسقط خياري .
وعلى الجملة فالمناط في اسقاط الرد والأرش هو الظهور العرفي ،
فكلما دل في كلامه على سقوط الرد فقط أو الرد والأرش معا فيكون
متبعا وإلا فلا كما هو واضح .
وعليه فدعوى أن كلمة الرد ظاهرة في اسقاط الخيار فقط ، وأن كلمة
الخيار ظاهرة في اسقاط الرد والأرش فقط لا يمكن المساعدة عليه ، نعم
كلمة أسقط الرد ظاهرة في اسقاط الرد فقط كما هو واضح ، هذا هو
المطلب الأول .