5 - لو ادعى البايع رضاء المشتري به بعد العلم
قوله ( رحمه الله ) : الخامسة : لو ادعى البايع .
أقول : ذكر المصنف أنه لو ادعى البايع رضا المشتري به بعد العلم أو
اسقاط الخيار أو تصرفه فيه أو حدوث عيب عنده حلف المشتري
لأصالة عدم هذه الأمور ، ثم ذكر أنه لو وجد في المعيب عيب - الخ ، وقد
تقدم هذه المسألة منه ، وذكر كلام الشافعي هناك ، كما أشار إليه السيد
في حاشيته ، فلا وجه للتكرار ( 1 ) .
3 - الاختلاف في الفسخ
قوله ( رحمه الله ) : وأما الثالث ففيه مسائل : الأولى : لو اختلفا في الفسخ فإن كان
الخيار باقيا فله انشاؤه .
1 - لو اختلفا في الفسخ وعدمه
أقول : لو وقع الاختلاف بين البايع والمشتري في الفسخ وعدمه ،
فتارة يقع ذلك قبل مضي زمان الخيار وأخرى بعده .
وأما الكلام في الجهة الأولى بأن يدعي المشتري تحقق الفسخ منه
قبل أن ينقضي زمان الخيار وقبل طرو المسقط والبايع ينكره ، فتارة
ينشئ المشتري الفسخ ثانيا ، وأخرى لا ينشئ ذلك .
فعلى الأول لا شبهة في تحقق الفسخ جزما للعلم الوجداني بأنه إما
حصل الفسخ بالانشاء الأول أو الثاني ، فيكون القول قول المشتري ،
هامش
1 - حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب 3 : 95 .