تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦

5 - لو ادعى البايع رضاء المشتري به بعد العلم

قوله ( رحمه الله ) : الخامسة : لو ادعى البايع . أقول : ذكر المصنف أنه لو ادعى البايع رضا المشتري به بعد العلم أو اسقاط الخيار أو تصرفه فيه أو حدوث عيب عنده حلف المشتري لأصالة عدم هذه الأمور ، ثم ذكر أنه لو وجد في المعيب عيب - الخ ، وقد تقدم هذه المسألة منه ، وذكر كلام الشافعي هناك ، كما أشار إليه السيد في حاشيته ، فلا وجه للتكرار ( 1 ) .

3 - الاختلاف في الفسخ

قوله ( رحمه الله ) : وأما الثالث ففيه مسائل : الأولى : لو اختلفا في الفسخ فإن كان الخيار باقيا فله انشاؤه .

1 - لو اختلفا في الفسخ وعدمه

أقول : لو وقع الاختلاف بين البايع والمشتري في الفسخ وعدمه ، فتارة يقع ذلك قبل مضي زمان الخيار وأخرى بعده . وأما الكلام في الجهة الأولى بأن يدعي المشتري تحقق الفسخ منه قبل أن ينقضي زمان الخيار وقبل طرو المسقط والبايع ينكره ، فتارة ينشئ المشتري الفسخ ثانيا ، وأخرى لا ينشئ ذلك . فعلى الأول لا شبهة في تحقق الفسخ جزما للعلم الوجداني بأنه إما حصل الفسخ بالانشاء الأول أو الثاني ، فيكون القول قول المشتري ،
هامش
1 - حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب 3 : 95 .