المسألة ( 2 )
خيار الرؤية فوري أم لا ؟
قوله ( رحمه الله ) : مسألة : الأكثر ( 1 ) على أن الخيار عند الرؤية فوري .
أقول : وقع الخلاف بين الأصحاب في أن خيار الرؤية فوري أم لا ؟
وتحقيق ذلك في مقامين : الأول : من حيث القواعد ، والثاني : من حيث
الروايات .
المقام الأول : من حيث القواعد
فمقتضى القواعد أي العمومات هو ثبوت الخيار في كل آن وزمان ،
لما عرفت سابقا في خيار الغبن أن العموم الزماني ثابت للعمومات ،
فنتمسك بها في كل آن فنثبت فيه الخيار ، وإذا خرج فرد من ذلك يقتصر
بالمقدار المتيقن ، فلا يمكن استصحاب حكم المخصص في الزمان
البعد .
وهكذا الحال إذا كان الدليل لخيار الرؤية هو الشرط الضمني ، حيث إن
مقتضى ما شرطاه المتبايعان بحسب الارتكاز هو أن يكون لكل منهما
الخيار مع التخلف .
ولا شبهة أن هذا الاشتراط موجود في مقدار من الزمان بعد الرؤية
بحيث يتمكن المشروط له من الفسخ الذي سميه فوريا ، وأما الأزيد من
ذلك فلا يقتضيه الارتكاز .
هامش
1 - الدروس 3 : 276 .