وأما المطلقات فلا بد أيضا من تقييدها إن قيل بكونها مطلقة ، أو
بتخصيصها إن قلنا بكونها عامة ، بما يدل على جواز البيع الكلي في الذمة
وعدم كونه من بيع ما ليس عنده ، فتخصص تلك المطلقات أو العمومات
بالأعيان الشخصية .
إذن فيقع الكلام في بيع الأعيان الشخصية التي ليست عند المالك ،
فنقول :
بناء على دلالة النهي في المعاملات على الفساد وكونها ارشاد إلى
بطلانها ، فهل تلك المطلقات أو العمومات بعد التقييد أو التخصيص مع
تلك الأخبار الخاصة - أي الطائفة الثانية - تدل على بطلان بيع ما ليس
عنده من الأعيان الشخصية أم لا ليكون ما نحن فيه معلوما من ذلك لكونه
من صغرياته ، ومن هنا يعلم أن حمل تلك الأخبار بأجمعها على التقية أو
الكراهة لا وجه له .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 91
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص٩١