تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 784

مساهمون:

ص٧٨٤
علي بن أبي حمزة ( 1 ) ، والثانية رواية قرب الإسناد ( 2 ) ، اللتان نقلهما المصنف .
انكشاف الخلاف إما بالزيادة أو بالنقيصة ثم إنه إذا انكشف الخلاف إما بالزيادة أو بالنقيصة فيكون داخلا تحت المسألة المتقدمة ، وهي إذا باع صبرة على أنها عشرة أرطال فبانت زائدة أو ناقصة ، فقد تقدم أن مقتضى القاعدة هو الانحلال ، فيصح في الموجود ويبطل في الناقص ، ومع الزيادة يرد إلى البايع إن لم يرض بالبيع وإلا فيكون من المبيع على الحساب الذي بنوا عليه من كل رطل بكذا . وقد عرفت أن الكلام فيه في مقامين : الأول في مقام تصحيح البيع لئلا يكون بيع مجهول ، والثاني في مقام التسليم . أما الأول ، فلو أخرج مقدارا بعنوان الاندار لتصحيح البيع ثم ظهر الخلاف فيكون من مصاديق ما تقدم ، من أنه لو باع صبرة ثم ظهر الخلاف بالزيادة أو النقيصة ، فهل يثبت الخيار لكل من البايع والمشتري أم لا ، وقد عرفت هناك أن ثبوت الخيار متوقف على كون الهيئة الاجتماعية دخيلة في ازدياد المالية وإلا فينحل البيع إلى الأجزاء ، فيصح في
هامش
1 - عن علي بن أبي حمزة قال : سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : جعلت فداك إني رجل أبيع الزيت - إلى أن قال : - قلت : فإنه يطرح لظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا ، فربما زاد وربما نقص ؟ فقال : إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس ( التهذيب 7 : 128 ، عنه الوسائل 17 : 367 ) ، ضعيفة بعلي بن أبي حمزة . 2 - عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجوالق فيقول : أدفع للناسية رطلا أو أقل أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع ؟ قال : إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا ( قرب الإسناد : 113 ، عنه الوسائل 17 : 367 ) ، ضعيفة بعبد الله بن الحسن .