علي بن أبي حمزة ( 1 ) ، والثانية رواية قرب الإسناد ( 2 ) ، اللتان نقلهما
المصنف .
انكشاف الخلاف إما بالزيادة أو بالنقيصة
ثم إنه إذا انكشف الخلاف إما بالزيادة أو بالنقيصة فيكون داخلا تحت
المسألة المتقدمة ، وهي إذا باع صبرة على أنها عشرة أرطال فبانت زائدة
أو ناقصة ، فقد تقدم أن مقتضى القاعدة هو الانحلال ، فيصح في الموجود
ويبطل في الناقص ، ومع الزيادة يرد إلى البايع إن لم يرض بالبيع وإلا
فيكون من المبيع على الحساب الذي بنوا عليه من كل رطل بكذا .
وقد عرفت أن الكلام فيه في مقامين : الأول في مقام تصحيح البيع لئلا
يكون بيع مجهول ، والثاني في مقام التسليم .
أما الأول ، فلو أخرج مقدارا بعنوان الاندار لتصحيح البيع ثم ظهر
الخلاف فيكون من مصاديق ما تقدم ، من أنه لو باع صبرة ثم ظهر الخلاف
بالزيادة أو النقيصة ، فهل يثبت الخيار لكل من البايع والمشتري أم لا ،
وقد عرفت هناك أن ثبوت الخيار متوقف على كون الهيئة الاجتماعية
دخيلة في ازدياد المالية وإلا فينحل البيع إلى الأجزاء ، فيصح في
هامش
1 - عن علي بن أبي حمزة قال : سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : جعلت
فداك إني رجل أبيع الزيت - إلى أن قال : - قلت : فإنه يطرح لظروف السمن والزيت لكل ظرف
كذا وكذا رطلا ، فربما زاد وربما نقص ؟ فقال : إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس ( التهذيب
7 : 128 ، عنه الوسائل 17 : 367 ) ، ضعيفة بعلي بن أبي حمزة .
2 - عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري
المتاع وزنا في الناسية والجوالق فيقول : أدفع للناسية رطلا أو أقل أو أكثر من ذلك أيحل ذلك
البيع ؟ قال : إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا ( قرب الإسناد : 113 ، عنه
الوسائل 17 : 367 ) ، ضعيفة بعبد الله بن الحسن .