تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 743

مساهمون:

ص٧٤٣
صحته وفساده من جهة أخرى فنجري أصالة الصحة . وهكذا في جميع العقود والايقاعات والعبادات كفائية أو عينية . 2 - إنه مع قطع النظر عن الاشكال الأول ، أن أصالة الصحة مشروطة بكون الشرط الذي نشك على كل تقدير مقدورا للمكلف ، فلو كان على تقدير مقدورا له وعلى تقدير غير مقدور فلا نجري فيه أصالة الصحة ، مع كون الشرط شرطا على كل تقدير ولزم من انعدامه بطلان العمل . ففي المقام أن وجود المبيع دخيل في صحة البيع ، لبطلان العقد بدونه على كل تقدير ، فوقوع البيع عليه غير مقدور على المكلف ، وعلى تقدير وجوده فوقوع البيع عليه مقدور ومع عدمه فغير مقدور ، فلا نجري قاعدة أصالة الصحة في مثل ذلك . ومن هذا القبيل ما لو باع ، لا يعلم أنه ماله أو لا ، مع عدم كونه تحت يده ، وكذا بيع من نشك في بلوغه وعدمه ، وهكذا الأمر في قاعدة الفراغ ، وقد خالف شيخنا الأنصاري ( رحمه الله ) في هذا الشرط في قاعدة الفراغ . 3 - ما ذكره المصنف ( رحمه الله ) مع الغض عن الاشكالين الأولين ، من وجود الجامع بين الصحيح والفاسد بحيث ينطبق عليهما ، وأما إذا لم يكن هنا جامع بينهما لكون الفاسد غير معقول كما في المقام ، فإن المعدوم محال فلا يمكن حمل فعل المسلم على الصحة بوجه .
9 - الكلام في بيع ما لا يفسده الاختبار به وما يفسده

الفرع الأول : في بيع ما لا يفسده الاختبار

هل يشترط فيه الاختبار كما ذكره بعضهم ، أو يعتبر فيه اشتراط الصحة كما ذكره آخر ، أو يعتبر فيه البراءة من العيوب كما ذكره ثالث ، أو الأخيرين معا كما ذكره رابع ، أو يكفي التوصيف كما ذكره بعضهم ، أو مع