تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠
وهذا نظير اخبار البينة على أن هذا المتاع قد كيل أو وزن ، فهل يتوهم أحد بعدم اعتبار ذلك من جهة عدم تحقق الكيل والوزن فيتمسك بالعمومات الدالة على صحة المعاملة . وأما الأشياء التي لا يعد في العرف من المكيل والموزون فالظاهر عدم اعتبار الكيل والوزن فيها ، لخروجها عن المكيل والموزون تخصصا في نظر العرف ، فإن الأخبار لا تدل إلا على اعتبار الكيل في المكيل والوزن في الموزون ، لا على اعتبارهما في جنس المكيل والموزون كما في الربا ، ومن الواضح أن الأمور المذكورة ليست من المكيل والموزون في نظر العرف بل من جنسهما فلا تشملها تلك الأدلة . وإذن يفرق بين المقام وبين جريان الربا في المكيل والموزون ، فإن أدلة حرمة الربا تدل على جريانه في جنس المكيل والموزون ، سواء كان قليلا أو كثيرا وموزونا في نظر العرف أم لم يكن كذلك كما هو واضح لا يخفى .

حكم النقود الرائجة

ومن هذا القبيل النقود الرائجة فعلا ، فإنها وإن كانت من جنس الموزون ويجري فيه الربا ولكن لا يعتبر فيها الوزن في مقام المعاملة بل هي من المعدود كما هو واضح . ويؤيده بل يدل عليه أنه لو باع أحد ماله بدرهم فظهر أنه ناقص من سائر الدراهم بحبة أو حبتين فلا يبطل البيع لأجل جهالة الثمن ولا أنه يقسط المبيع ، ويلتزم بالصحة بما قابل الدرهم وبالفساد بالمقدار الناقص ، كما أن المعاملة بالدنانير الفعلية التي من القرطاس صحيحة ، وإن كان بعضها ممزقا ما لم يضر بالرواج ، فلا يشك أحد أن المزق عيب فيه .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 630 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني