تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥
ولم تزنه إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن - الحديث ( 1 ) . وهي أيضا تدل على اعتبار الكيل والوزن في الطعام وعلى كفاية اخبار البايع بالوزن والكيل .

اعتبار الكيل والوزن في جميع الموارد أو مختص بمورد وجود الغرر

ثم إنه يقع الكلام في أن اعتبار الكيل والوزن في المكيل والموزون في جميع الموارد أو مختص ببعضها . وتنقيح هذا البحث يتوقف على البحث في أن الغرر المنفي في البيع هل هو شخصي أو نوعي ، فعلى الأول يختص الحكم بمورد وجود الغرر فعلا ، وعلى الثاني فيعم جميع الموارد ، فلا يجوز البيع جزافا وإن لم يكن فيه غرر . وأيضا يتوقف البحث في أن ما ورد التخصيص على عمومات صحة البيع باعتبار الكيل والوزن في المكيل والموزون هل هو يجري في جميع الموارد أو يؤخذ منه المقدار المتيقن ، فيتمسك في البقية بالعمومات ، وكيف كان يختلف البحث في المقام باختلاف مدرك الحكم . أما إذا كان المدرك على اعتبار العلم بالمبيع هو دليل نفي الغرر ، فلا بد وأن ينظر إليه ، فإن كان المستفاد منه أن الغرر علة لبطلان البيع فيكون الحكم بالبطلان مختصا بموارد الغرر الفعلي ، فيكون المنفي هو شخص الغرر . وعليه فيصح بيع المكيل والموزون جزافا إذا لم يكن فيه غرر ، كما إذا
هامش
1 - التهذيب 7 : 37 ، الكافي 5 : 178 ، عنهما الوسائل 17 : 346 ، موثقة .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 625 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني