تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
إلا أنه خلاف الظاهر من الرواية ، بل الظاهر منها اجتماع الوقف والوصية فيكون ذلك موهنا لها . 3 - أنها تدل على أنه ليس لقرابة الواقف أن يأخذوا حقهم إذا خرجت من الأرض خمسمائة درهم حتى يوفي الموصي له ثلاثمائة درهم ثم لهم ما يبقى بعد ذلك ، مع أنه على خلاف القواعد أيضا ، فإنه لماذا ليس لهم أخذ حقهم إلا بعد اخراج حق الموصي له ، بل يجوز اخراج حقه وتقسيم الباقي لأقرباء الموصي ، أي الموقوف عليهم ، فإن كون ثلاثمائة درهم من الغلة للرجل الأجنبي بعنوان الاشتراط وتمليك له من ملكه فلا يتوقف على اطلاع الموقوف عليهم وحضورهم ، لأنه ليس بعنوان المشاع حتى يتوقف على حضورهم ، نعم لو كان بعنوان الوصية لكان مشاعا . 4 - أنها لا تدل على المدعى ، فإنها تدل على جواز بيع الوقف بشروط ثلاثة : الأول : عدم كفاية غلة الوقف على الموقوف عليهم أو احتياجهم إلى البيع ، الثاني : رضاية الموقوف عليهم على البيع ، الثالث : كون البيع أنفع وأعود لهم ، وبانتفاء أحد هذه الوجوه الثلاثة ينتفي جواز البيع . هذا بخلاف مفروض المقام ، فإنه عبارة عن البيع في فرض الاحتياج إليه ، إذن فالرواية أجنبية عن المقام كما لا يخفى ، كما أشار إليه المصنف ، على أن ذلك مما لم يقل به أحد من الأصحاب فيكون هذا أيضا وهنا للرواية . ب - خبر الاحتجاج ، أن الحميري كتب إلى صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه : جعلني الله فداك ، أنه روي عن الصادق ( عليه السلام ) خبر مأثور إذا كان
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 500 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني