على وجوب التعمير حتى يستمر مدة البقاء حتى يصل إلى البطون
اللاحقة .
4 - لو احتاج اصلاح الوقف إلى صرف منفعة الحاضرة فهل يجب صرفها فيه
أم لا ؟
ثم رتب المصنف ( رحمه الله ) على هذا الفرع ، أنه لو احتاج اصلاح الوقف
بحيث لا يخرج عن قابلية انتفاع البطون اللاحقة إلى صرف منفعة
الحاضرة التي يستحقها البطن الموجود ، فهل يجب صرفها فيه أم لا ؟
فظهر حكمه من الفرع المتقدم ، وعلم أنه لا يجب حفظ المال
المعدومين للموجودين بصرف مالهم في حفظه وإلا لوجب لجميع
الناس حفظ الأوقاف للبطون اللاحقة ، بل حفظ المال للوارث ، إذ
لا خصوصية للوقف بعد كون منفعته للحاضرين ملكا طلقا إلا أن يشترط
الواقف اخراج مؤونة الوقف عن منفعته قبل قسمة الموقوف عليهم .
ثم ذكر المصنف أن هنا فروعا يستخرجها الماهر ، فنذكر فرعين
مهمين منها :
5 - كون الوقف في موضع لا يتمكن الانتفاع به للموقوف عليهم
أنه لو كان الوقف في موضع لا يتمكن الانتفاع به للموقوف عليهم وإن
أمكن لغيره ، كما إذا كان في معرض الاستملاك للحكومة ، فدار الأمر بين
ذهابه ، بأن يستملكه الغاصب جورا استملاكا مجانيا ، أو يباع بثمن
فيشتري شئ آخر بدله لينتفع به الموقوف عليهم .
فلا شبهة في جواز بيع الوقف بل وجوبه واشتراء شئ آخر بدله ، إذ
عرفت سابقا أنه لا خصوصية للخراب بل يسوغ بيعه إذا عرضه ما يسقطه