تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
العنوان ، كما إذا باع الثوب العتيق مع الجديد ببيع واحد ولكن بيعه الجديد من جهة العتيق وأن العتيق لا يباع منفردا ثم ظهر أن العتيق مال الغير ، فيكون البايع مختارا في الفسخ والامضاء مع العلم بالحال بمقتضى ذلك الشرط الضمني ، فهو أن بيعه هذا مشروط بكون الثوب العتيق له دون غيره . وبهذا الملاك ظهر أنه يثبت الخيار للبايع إذا اعتقد أنه وكيل من الغير في بيع ماله فباع فرسه مع فرس نفسه فظهر أنه ليس بوكيل من قبله ، فإن بيعه هذا كان بحسب الشرط الضمني مشروطا ببيع الآخر فرسه للرقابة وإلا فلا يبيع ، فإذا ظهر أنه ليس بوكيل من قبله ولم يمض أيضا بيعه هذا فيكون للبايع أيضا خيار هنا ، بل يثبت الخيار لكل من البايع والمشتري في كل مورد تحصل فيه المخالفة بالشرط الضمني بحيث يساعد العرف والعقلاء على ذلك ، بأن يفهم العرف ذلك الاشتراط ولا يكون من قبيل الاضمار في القلب ، كما هو واضح .
الجهة الثالثة : في التقسيط وبسط الثمن إلى أجزاء المبيع مع رد المالك
ألف - في القيميات وربما قيل في طريق معرفته كما هو المنسوب إلى القواعد واللمعة والشرايع ، من أنهما يقومان جميعا من حيث المجموع ثم يقوم كل واحد منهما ثم تنسب قيمة كل واحد منهما إلى المجموع من حيث المجموع فيؤخذ بتلك النسبة فيسترد الثمن من المشتري ، كما إذا باع مال نفسه مع مال الغير بعشرين دينارا فلم يمض الغير ذلك البيع فيقوم كل واحد بعشرة دنانير والمجموع أيضا بعشرين فنسبة قيمة كل منهما إلى المجموع بالنصف ، فيسترد من أصل الثمن نصف القيمة .