تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
ويأخذ منه ماله وجميع المنافع التي استوفي من ذلك ، من أي أقسام المنافع من الغرس والزرع وأجرة البناء الذي بنا فيها ، وليس للمالك قلع ما غرس فيه وإلا فيعطي أرشه ، نعم وله أخذ أجرة الأرض . نعم للمشتري قطع ذلك لكونه مالا له والناس مسلطون على أموالهم وليس للمالك أن يمنع ذلك ، فهذه الرواية أيضا تدل على رجوع المالك إلى المشتري وساكتة عن رجوع المشتري إلى البايع مع كونه ( عليه السلام ) في مقام البيان ، فبمقتضى الاطلاق ندفع رجوع المشتري إلى البايع . وفيه أن الروايتين لا تدلان على ذلك : أما رواية زرارة ، فإنها ناظرة إلى جهة رجوع المالك إلى المشتري دون رجوع المشتري إلى البايع . وأما رواية زريق ، فإنها ناظرة إلى بيان أن المالك يرجع إلى المشتري والمشتري إلى المالك ، فليست ناظرة إلى أن المشتري يرجع إلى البايع ، على أن البايع في الرواية الثانية إنما هو القاضي فإن كان حكمه صحيحا فلا غرم عليه ، فإن الله جعل ذلك سببا لكون المال للمدعي وهو المفوت