1 - مما استدل به على مقصده لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع
في امرأة زوجت نفسها من رجل في سكرها ثم أفاقت وعرض لها النكاح
فأقامت معها مقام الزوجة فقال ( عليه السلام ) : إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو
رضي منها ( 1 ) .
ووجه الاستدلال بها هو حملها على صورة توكيل الغير في حال
سكرها في التزويج ، بحمل ذلك التوكيل على الفضولية ، وإلا فلا اعتبار
بعقد السكران لو كانت بنفسها مباشرة للعقد ، كما في حاشية السيد ( 2 ) .
وفيه أن نفس الاقدام بذلك إجازة فعلية للعقد الفضولي ، فليست فيها
دلالة بكفاية الرضا الباطني من دون كاشف ومبرز وإلا فلا مبرز له ، ومن
أين علم ذلك .
2 - ما في بعض أخبار الخيارات : ما أحدث فيه المشتري حدثا قبل
ثلاثة أيام فذلك رضا منه ولا شرط له ، وقيل له : وما الحدث ؟ قال : إن
لامس أو قبل - الخ ( 3 ) .
هامش
1 - عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة ابتليت بشرب
النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ، ثم أفاقت فأنكرت ذلك ، ثم ظنت أنه يلزمها
ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج ، أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر
ولا سبيل للزوج عليها ؟ فقال : إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها ، قلت : ويجوز ذلك
التزويج عليها ؟ فقال : نعم ( التهذيب 7 : 392 ، الفقيه 3 : 259 ، عيون الأخبار 2 : 19 ، عنهم
الوسائل 20 : 294 ) ، صحيحة .
2 - حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب : 158
3 - عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري
اشترط أم لم يشترط ، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه
فلا شرط ، قيل له : وما الحدث ؟ قال : إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل
الشراء - الحديث ( الكافي 5 : 169 ، التهذيب 7 : 24 ، عنهما الوسائل 18 : 13 ، صحيحة .