تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
المحتملات كثيرة وبالغة إلى حد لا تصح أن تتعلق به الوكالة ، فإنه بناء على جواز التعليق فيها تنحل ذلك إلى قضايا عديدة ، فيكون التقدير : إن كان هذا العقد واقعا على مالي فأجزته ، وإن كان ذلك فأجزته وهكذا . وبالجملة أن الإجازة بعد صدورها من أهلها ترد على محلها وإن كان المحل من الإبهام بمكان ، فإن توجهها إلى العقد الواقع على ماله وإن كان أمرا شخصيا غير قابل للاطلاق فيقول المجيز : أجزت الواقع على ما هو عليه إن كان كذا فكذا إن كان كذا فكذا .

3 - تعدد العقود فضولة

الأمر الثالث : إن العقد المجاز إما أول عقد وقع على مال نفسه ، أو آخر عقد وقع على ماله ، أو أول عقد وقع على عوض ماله ، أو آخر عقد وقع على عوض ماله ، فهذه أربعة صور . ثم إنه إما العقد الوسط بين عقدين واقعين على مورد العقد الوسطي ، أو وسط بين العقدين الواقعين على بدله ، أو على الاختلاف ، وعلى كل من هذه الأربعة ، فأما أن ذلك العقد الوسط واقعا على عين مال الغير فيتشعب من إجازة الوسط ثمانية صور ، فيرتقي المجموع إلى اثني عشر صور . وتوضيح ذلك أنما يكون في ضمن مثال ، فلو باع الفضولي عبد المالك بفرس وباع مشتري ذلك الفرس بدرهم وباع الآخر العبد بكتاب ثم باع الآخر العبد بدينار وباع الآخر الدينار بجارية ، فهذه البيوع الخمسة حاوية لبيع واقع على مورد ابتداء ، وهو بيع العبد بفرس ، وبيع واقع على مورد ذلك البيع الأول وسطا ، وهو بيع العبد بكتاب ، وبيع واقع على ذلك المورد لاحق ، وهو بيع العبد بدينار وحاو أيضا على بيع وارد على بدل العبد ، وهو بيع الفرس الذي بدل العبد بدرهم ، وعلى بيع وارد على بدل
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 124 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني