تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 837

مساهمون:

ص٨٣٧
فتشمل العمومات والاطلاقات على ذلك ، وإن لم تشمل عليها الأدلة الخاصة لعدم اطلاقها في صورتي تجدد الشروط بعد العقد ووجودها بعد العقد ، وبالجملة لا مانع من التمسك بالعمومات في تلك الموارد . إذن فحكم المصنف بالفساد مطلقا في صورة تجدد الشرط بعد العقد وقبل الإجازة بلا وجه ، نعم الأدلة الخاصة للفضولي لا تجري في المقام ، فإنه ليس فيها تعرض لصورة تجدد الشروط بعد العقد وقبل الإجازة ، ولا أن في مورد أحد هذه الأدلة ذلك المعنى موجود ، إذن فلا اطلاق لها نتمسك به هذا .

ظهور الثمرة في تعلق الخيارات

قوله ( رحمه الله ) : وربما يقال بظهور الثمرة في تعلق الخيارات . أقول : إما ظهور الثمرة بين القول بالكشف أو النقل في خيار الحيوان ، فالظاهر أنه لا اشكال فيه ، فإنه على القول بالكشف فيكون الخيار للمشتري من الأول ، وعلى النقل من حين الإجازة فإنه يصدق من حين العقد على الكشف أن المشتري صاحب الحيوان ، فيشمله قوله ( عليه السلام ) : صاحب الحيوان المشتري أو المشتري بالخيار إلى ثلاثة أيام ( 1 ) . وأما خيار العيب ، فالظاهر أيضا أنه على الكشف يثبت من الأول
هامش
1 - عن الحسن بن علي بن فضال قال : سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا ( عليهما السلام ) يقول : صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيام ( التهذيب 7 : 67 ، عنه الوسائل 18 : 10 ) ، موثقة . عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري ، وهو بالخيار فيها أن شرط أو لم يشترط ( التهذيب 7 : 24 ، الفقيه 3 : 126 ، عنهما الوسائل 18 : 10 ) ، صحيحة .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 837 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي