فتشمل العمومات والاطلاقات على ذلك ، وإن لم تشمل عليها الأدلة
الخاصة لعدم اطلاقها في صورتي تجدد الشروط بعد العقد ووجودها
بعد العقد ، وبالجملة لا مانع من التمسك بالعمومات في تلك الموارد .
إذن فحكم المصنف بالفساد مطلقا في صورة تجدد الشرط بعد العقد
وقبل الإجازة بلا وجه ، نعم الأدلة الخاصة للفضولي لا تجري في المقام ،
فإنه ليس فيها تعرض لصورة تجدد الشروط بعد العقد وقبل الإجازة ،
ولا أن في مورد أحد هذه الأدلة ذلك المعنى موجود ، إذن فلا اطلاق لها
نتمسك به هذا .
ظهور الثمرة في تعلق الخيارات
قوله ( رحمه الله ) : وربما يقال بظهور الثمرة في تعلق الخيارات .
أقول : إما ظهور الثمرة بين القول بالكشف أو النقل في خيار الحيوان ،
فالظاهر أنه لا اشكال فيه ، فإنه على القول بالكشف فيكون الخيار
للمشتري من الأول ، وعلى النقل من حين الإجازة فإنه يصدق من حين
العقد على الكشف أن المشتري صاحب الحيوان ، فيشمله قوله ( عليه السلام ) :
صاحب الحيوان المشتري أو المشتري بالخيار إلى ثلاثة أيام ( 1 ) .
وأما خيار العيب ، فالظاهر أيضا أنه على الكشف يثبت من الأول
هامش
1 - عن الحسن بن علي بن فضال قال : سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا ( عليهما السلام )
يقول : صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيام ( التهذيب 7 : 67 ، عنه الوسائل 18 : 10 ) ،
موثقة .
عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري ، وهو
بالخيار فيها أن شرط أو لم يشترط ( التهذيب 7 : 24 ، الفقيه 3 : 126 ، عنهما الوسائل 18 : 10 ) ،
صحيحة .