ظهور الثمرة في حق الشفعة
وأما حق الشفعة فهو ثابت لأحد الشركين من جهة دفع الضرر ، ما إذا
باع أحد حصة أحد الشركين للأجنبي فضولة ثم باع الشريك الآخر
حصته من شخص آخر أصالة .
فعلى القول بالكشف فحيث إن المشتري الأول ملك العين قبل
المشتري الثاني فيثبت حق الشفعة له ويأخذ الحصة الآخر من المشتري
الثاني بالشفعة .
وأما القول بالنقل فحق الشفعة للمشتري الثاني إذ الإجازة بعد البيع
الثاني ، والفرض أن زمان تحقق البيع والمعاملة واستنادهما إلى المالك
عند حصول النقل والانتقال هو زمان ثبوت حق الشفعة ، فهو مسبوق
بحق الشفعة للمشتري الثاني .
وربما يقال بظهور الثمرة في صورة تعاقب الأيدي ، وسيأتي تعرض
المصنف بذلك تفصيلا ، ونتعرض به نحن أيضا .
ظهور الثمرة في تعلق النذور والأخماس والزكوات
وأما ظهور الثمرة في تعلق النذور والأخماس والزكوات عليه ،
فالظاهر أن يفصل بينها ، لأنها إن كانت متعلقة بالملك من حيث هو ملك
مع قطع النظر عن الجهات الخارجية ، كالنذر والحلف والخمس ونحو
ذلك ، فلا اشكال في ثبوتها من الأول وتعلقها عليه على القول بالكشف
دون النقل ، وإن كان مما يتعلق بالملك مع لحاظ جهة أخرى كالزكوات ،
حيث إنها تعلقت بالملك مع لحاظ جواز التصرف في المال وإلا
فلا يتعلق عليه .