تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 839

مساهمون:

ص٨٣٩

ظهور الثمرة في حق الشفعة

وأما حق الشفعة فهو ثابت لأحد الشركين من جهة دفع الضرر ، ما إذا باع أحد حصة أحد الشركين للأجنبي فضولة ثم باع الشريك الآخر حصته من شخص آخر أصالة . فعلى القول بالكشف فحيث إن المشتري الأول ملك العين قبل المشتري الثاني فيثبت حق الشفعة له ويأخذ الحصة الآخر من المشتري الثاني بالشفعة . وأما القول بالنقل فحق الشفعة للمشتري الثاني إذ الإجازة بعد البيع الثاني ، والفرض أن زمان تحقق البيع والمعاملة واستنادهما إلى المالك عند حصول النقل والانتقال هو زمان ثبوت حق الشفعة ، فهو مسبوق بحق الشفعة للمشتري الثاني . وربما يقال بظهور الثمرة في صورة تعاقب الأيدي ، وسيأتي تعرض المصنف بذلك تفصيلا ، ونتعرض به نحن أيضا .

ظهور الثمرة في تعلق النذور والأخماس والزكوات

وأما ظهور الثمرة في تعلق النذور والأخماس والزكوات عليه ، فالظاهر أن يفصل بينها ، لأنها إن كانت متعلقة بالملك من حيث هو ملك مع قطع النظر عن الجهات الخارجية ، كالنذر والحلف والخمس ونحو ذلك ، فلا اشكال في ثبوتها من الأول وتعلقها عليه على القول بالكشف دون النقل ، وإن كان مما يتعلق بالملك مع لحاظ جهة أخرى كالزكوات ، حيث إنها تعلقت بالملك مع لحاظ جواز التصرف في المال وإلا فلا يتعلق عليه .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 839 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي