في ملكه أو ذات بعل ، فأدلة صيرورة الأمة مستفادة بملك المالك أو كون
الزنا بها زني بذات بعل لا تشمل ذلك لظهورها في فعلية الاتصاف
وكونهما كذلك حال الوطئ لا بعده .
الجهة الثانية : في حكم تصرفات المال المجيز في العين التي بيعت فضولة
وأما الجهة الثانية ، فهي في حكم تصرفات مالك المجيز في نفس
العين ، فلو باع أحد مال غيره فضولة وتصرف فيه المالك قبل الإجازة
والعلم بذلك أو مع العلم فهل يكون تصرفه هذا ردا فعليا أو لم يكن ردا ،
أو يفصل بين الكشف الحقيقي فيحكم بعدم نفوذ تصرفاته وبين الكشف
الحكمي فيحكم بنفوذ تصرفاته .
وقد قرب شيخنا الأستاذ ( 1 ) نفوذ تصرفات المالك المجيز في العين
مطلقا حتى على الكشف الحقيقي بأقسامه ولو كانت الإجازة بعنوان
المعرضية حتى مع العلم بصدور الإجازة منه ، ومع ذلك لا يبقى مجال
لإجازة العقد الفضولي مثلا لو باع العين التي بيعت فضولة أو أعتق العبد
أو غير ذلك من التصرفات أو زوجت الامرأة نفسها للغير أصالة ، فإن في
جميع ذلك لا يبقي موضوع للإجازة فإنها إنما ترد على المحل القابل ،
وبعد تزويج الزوجة نفسها من الغير أصالة أو نقل المالك العين عن ملكه
لا يبقي مجال لها .
فإن ما هو متعلق الإجازة وموضوعها قد زالت وانعدمت ، فإن هذه
الإجازة ليست إلا كإجازة الأجنبي ، فهل يتوهم أحد أن إجازة الأجنبي
العقد الفضولي الذي صدر من الغير يكون امضاء من قبل المالك فكذلك
هامش
1 - حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2 : 92 .