تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 793

مساهمون:

ص٧٩٣
في ملكه أو ذات بعل ، فأدلة صيرورة الأمة مستفادة بملك المالك أو كون الزنا بها زني بذات بعل لا تشمل ذلك لظهورها في فعلية الاتصاف وكونهما كذلك حال الوطئ لا بعده .

الجهة الثانية : في حكم تصرفات المال المجيز في العين التي بيعت فضولة

وأما الجهة الثانية ، فهي في حكم تصرفات مالك المجيز في نفس العين ، فلو باع أحد مال غيره فضولة وتصرف فيه المالك قبل الإجازة والعلم بذلك أو مع العلم فهل يكون تصرفه هذا ردا فعليا أو لم يكن ردا ، أو يفصل بين الكشف الحقيقي فيحكم بعدم نفوذ تصرفاته وبين الكشف الحكمي فيحكم بنفوذ تصرفاته . وقد قرب شيخنا الأستاذ ( 1 ) نفوذ تصرفات المالك المجيز في العين مطلقا حتى على الكشف الحقيقي بأقسامه ولو كانت الإجازة بعنوان المعرضية حتى مع العلم بصدور الإجازة منه ، ومع ذلك لا يبقى مجال لإجازة العقد الفضولي مثلا لو باع العين التي بيعت فضولة أو أعتق العبد أو غير ذلك من التصرفات أو زوجت الامرأة نفسها للغير أصالة ، فإن في جميع ذلك لا يبقي موضوع للإجازة فإنها إنما ترد على المحل القابل ، وبعد تزويج الزوجة نفسها من الغير أصالة أو نقل المالك العين عن ملكه لا يبقي مجال لها . فإن ما هو متعلق الإجازة وموضوعها قد زالت وانعدمت ، فإن هذه الإجازة ليست إلا كإجازة الأجنبي ، فهل يتوهم أحد أن إجازة الأجنبي العقد الفضولي الذي صدر من الغير يكون امضاء من قبل المالك فكذلك
هامش
1 - حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2 : 92 .