6 - انتقاض طرده بالهبة المعوضة
أنه إذا كان البيع تمليك عين بمال انتقض طرده بالهبة المعوضة .
والتحقيق أن الهبة على ثلاثة أقسام :
ألف - أن تكون مجانيا من غير أن تقابل بالعوض ، سواء أكان ذلك
بالاشتراط أم بإرادة المتهب .
ب - أن لا يشترط الواهب عوضا في هبته إلا أن المتهب يعطي العوض
من تلقاء نفسه ، قضية لمقابلة الاحسان بالاحسان .
ج - أن يشترط الواهب عوضا في هبته ، بأن يهب شيئا للمتهب
ويشترط عليه فعلا من الأفعال ، ويسمى هذا هبة معوضة ، وقد توهم
انتقاض تعريف البيع بذلك .
ويتوجه عليه ما ذكره المصنف ، وتوضيحه :
أن حقيقة الهبة متقومة بتمليك الواهب ماله للمتهب تمليكا مجانيا ،
من دون أن يعتبر العوض في ماهيتها ، نهاية الأمر أنه قد يشترط فيها
العوض فتسمى هبة معوضة ، ومن الظاهر أن اشتراط العوض فيها
لا يخرجها عن حقيقتها ، إذ الشرط ليس عوضا للتمليك ولا بدلا عن
المال الموهوب ، بل شأن العوض المشروط في الهبة شأن سائر الشروط
المشروطة في بقية العقود ، والشاهد على صدق مقالنا أنه لو تخلف
المتهب عن العمل بالشرط لم تبطل الهبة ، بل يثبت للواهب خيار تخلف
الشرط .
ويتضح ما ذكرناه وضوحا جليا بملاحظة التعويض غير المشروط في
ضمن الهبة الأولى الصادرة من الواهب ، بداهة أن التعويض الصادر من
المتهب هبة أخرى غير دخيلة في حقيقة الهبة الأولى الصادرة من