تشملهم كشمولها للبالغين ، وهذا ظاهر لا شبهة فيه ، وإنما البحث في أنه
هل هنا تناف بين أدلة المستحبات وبين ما دل على رفع القلم عن الصبي
لكي يقدم الثاني على الأول بالحكومة أم لا ، الظاهر أنه لا تنافي بينهما ،
ضرورة أن المراد من رفع القلم إنما هو قلم التكليف ، ومن البين أنه
لا تكليف في المستحبات حتى يرتفع بذلك .
وقد يتوهم أن المراد من رفع القلم هو رفع الكتابة والجعل ، بمعنى أنه
لم يكتب عليهم حكم من الأحكام الشرعية ، فالحكومة على حالها ،
ولكنه توهم فاسد ، لأنه خلاف الظاهر من دليل رفع القلم عن الصبي ، لأنه
إنما ورد في مقام الامتنان ، ومن الظاهر أنه لا امتنان في رفع المستحبات .
أما العبادات الواجبة ، فربما يتوهم أن المرتفع منها بدليل رفع القلم عن
الصبي إنما هو الالزام فقط وأما مطلوبيتها فهي باقية على حالها ، وعليه
فتصح عبادات الصبي .
ولكن يتوجه عليه أن قلم الرفع إنما تعلق بما تعلق به قلم الوضع ، ومن
الواضح أن المجعول أمر بسيط غير قابل للتقسيط ، وكذلك المرفوع ، بل
قد ذكرنا في محله أن صيغة الأمر وما في معناها موضوعة لابراز اعتبار
المادة على ذمة المكلف فقط ، وأما الوجوب فإنه نشأ من ناحية العقل
الحاكم بوجوب إطاعة المولى ما لم يرخص في الترك ، فما هو قابل للرفع
والوضع شرعا هو نفس الاعتبار دون الوجوب المترتب عليه .
والتحقيق أن يستدل على مشروعية عبادات الصبي بالروايات ( 1 ) الدالة
هامش
1 - عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني
خمس سنين فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ، ونحن نأمر صبياننا بالصوم إذا
كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم ، إن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل ، فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني
تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم ، فإذا غلبهم العطش أفطروا ، ( الكافي
410 : 124 ، التهذيب 2 : 380 ، 4 : 284 ، الإستبصار 1 : 409 ، 2 : 132 ، الفقيه 1182 ، عنهم
الوسائل 10 : 234 ، 4 : 19 .
وعن الراوندي بإسناده عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء
ست سنين ( البحار 104 : 50 ، المستدرك 3 : 19 ) .
وعن الجعفريات بإسناده عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء عشر
سنين ( الجعفريات : 51 ، عنه المستدرك 3 : 19 ) .