5 - الموالاة بين الايجاب والقبول
قوله ( رحمه الله ) : ومن جملة شروط العقد الموالاة بين ايجابه وقبوله ( 1 ) .
أقول : قد حكى المصنف عن الشهيد في قواعده :
أن الموالاة معتبرة في العقد ونحوه ، وهي مأخوذة من اعتبار
الاتصال بين المستثني والمستثنى منه ، وقال بعض العامة ( 2 ) : لا يضر قول
الزوج بعد الايجاب : الحمد لله والصلاة على رسول الله قبلت نكاحها ،
ومنه الفورية في استتابة المرتد ، فيعتبر في الحال ، وقيل ( 3 ) إلى ثلاثة أيام ،
ومنه السكوت في أثناء الأذان فإن كان كثيرا أبطله ، ومنه السكوت
الطويل في أثناء القراءة أو قراءة غيرها خلالها ، وكذا التشهد ، ومنه
هامش
1 - صرح به في المبسوط 4 : 362 ، الدروس 2 : 264 ، والمسالك 6 : 9 ، 9 : 384 ، وجامع
المقاصد 4 : 59 .
2 - قاله النووي ، أنظر المجموع 17 : 307 .
3 - قاله العلامة في الإرشاد 2 : 189 .