تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨

تلف العوضين من الملزمات

ثم ذكر المصنف : أن تلف العوضين ملزم اجماعا ، على الظاهر المصرح به في بعض العبائر ( 1 ) ، أما على القول بالإباحة فواضح ، لأن تلفه من مال مالكه ولم يحصل ما يوجب ضمان كل منهما مال صاحبه ، وتوهم جريان قاعدة الضمان باليد هنا مندفع . . . بأن هذه اليد قبل تلف العين لم يكن يد ضمان بل ولا بعده إذا بنى مالك العين الموجودة على امضاء المعاطاة ولم يرد الرجوع ، إنما الكلام في الضمان إذا أراد الرجوع وليس هذا من مقتضى اليد قطعا . ويرد عليه أن هذا البيان إنما يتم على القول بكون الإباحة المترتبة على المعاطاة - المقصود بها الملك - إباحة مالكية ، ولكن قد ذكرنا مرارا أنها إباحة شرعية عليه . فيجري هنا ما أفاده المصنف - عند التكلم على كلام بعض الأساطين - من الالتزام بحصول الملكية آنا ما قبل التلف ، وإنما التزم بذلك هناك من ناحية الجمع بين الأدلة . وإذن فاللازم عليه أن يحكم هنا بكون التلف في ملك المالك الثاني وكونه ضامنا بالمسمى ، بديهة أن الاجماع يقتضي عدم ثبوت الضمان بالمثل أو القيمة ، إذ المفروض أن المعاطاة لم تفد إلا الإباحة وقاعدة ضمان اليد تقتضي كون التلف من ذي اليد ، وأصالة بقاء المال في ملك مالكه الأول يقتضي عدم تحقق الملكية إلا آنا ما قبل التلف ، وإذا
هامش
1 - صرح بعدم الخلاف البحراني في الحدائق 18 : 362 ، والشيخ الكبير كاشف الغطاء في شرحه : 50 ( مخطوط ) ، والسيد المجاهد في المناهل : 269 ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 157 .