والتحقيق أن لفظ البيع ليس اسما للسبب ، ولا أنه اسم للمسبب ، بل
إنما هو اسم للاعتبار المبرز بمبرز خارجي فعلي أو قولي ، وإذن فلا مانع
عن التمسك بالاطلاقات والعمومات الدالة على صحة البيع ولزومه ،
وعلى هذا فلا مناص لنا عن الالتزام بوضع ألفاظ المعاملات للأعم من
الصحيح والفاسد ، ولا يخفى عليك أن ما ذكرناه جار في سائر العقود بل
الايقاعات أيضا .
ومع الاغضاء عما ذكرناه ، والقول بوضع ألفاظ المعاملات لخصوص
الصحيح ، أمكن لنا اثبات الصحة واللزوم في الموارد المشكوكة بقوله
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 100
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص١٠٠