تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 835

مساهمون:

ص٨٣٥
أي شخص كان ، وهو بديهي البطلان . وقد يراد بذلك لزوم الحرج على الزارعين وأولياء الأراضي إذا وجب عليهم أداء تلك الحقوق ثانيا ، فيرتفع بدليل نفي الحرج ولكنه أيضا بين الخلل ، فإن لازم ذلك أن الانسان إذا أجبره سارق أو غاصب على اعطاء حقوق الله أو حقوق الناس أن تبرء ذمته بالدفع إليه لتلك القاعدة ، ولم يلتزم بذلك فقيه ولا متفقه .

6 - عدم اختصاص الحكم بمن يعتقد كون الجائر ولي الأمر

: قد عرفت أنه لا شبهة في جواز أخذ الصدقة والخراج من الجائر ، فهل يختص ذلك بالحقوق التي أخذها من المعتقدين بخلافته وولايته ، أم يعم غيرها ؟ الظاهر أنه لا فارق بينهما لاطلاق الروايات المتقدمة ، بل ورد بعضها فيما كان المأخوذ منه مؤمنا ، كروايتي الحذاء وإسحاق بن عمار ، وبعض ما ورد في تقبل الأرض ، وقد تقدمت الإشارة إلى هذه الروايات آنفا ، ومن الواضح أن المؤمن لا يعتقد بخلافة الجائر ، وكونه ولي أمر المسلمين .
7 - تقدير الخراج منوط برضى المؤجر والمستأجر : ليس للخراج قدر معين بل المناط فيه ما رضي به السلطان ومستعمل الأرض بحيث لا يكون فيه ضرر على مستعمل الأرض ، فإن الخراج هو أجرة الأرض فيناط تقديره برضى المؤجر والمستأجر ، كالنصف والثلث والربع ونحوها ، فإن زاد على ذلك فالزائد غصب يحرم أخذه من الجائر .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 835 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي