تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 832

مساهمون:

ص٨٣٢
التعميم من رواية علي بن يقطين ( 1 ) ، حيث إنه كان يأخذ أموال الشيعة علانية ويردها إليهم سرا . وأيضا يمكن استيناس التعميم من صحيحة زرارة ( 2 ) ، فإنها تدل على أنه اشترى ضريس من هبيرة أرزا بثلاثمائة ألف ، وأدى المال إلى بني أمية ، وعض الإمام ( عليه السلام ) إصبعه على ذلك . لأن أمرهم كان في شرف الانقضاء وكان أداء المال إليهم بغير اكراه منهم ، بل كان ذلك باختيار ضريس ، فيستفاد من ذلك أنه لا يجوز دفع الخراج إلى الجائر مع الاختيار . وقال المصنف : فإن أوضح محامل هذا الخبر أن يكون الأرز من المقاسمة .

4 - حكم شراء ما يأخذه الجائر من غير الأراضي الخراجية

: هل يختص جواز شراء الخراج والمقاسمة بما أخذه الجائر من الأراضي الخراجية ، أو يعم مطلق ما أخذه من الأراضي باسم الخراج والمقاسمة ، وإن لم تكن الأرض خراجية . وتوضيح ذلك : أن الأرض قد تكون خراجية ، كالأراضي التي فتحت عنوة أو صلحا ، فهي لجميع المسلمين ، وقد تكون شخصية كالأراضي المحياة ، فإنها ملك للمحيي ، وكالأراضي التي أسلم أهلها طوعا فإنها لمالكها الأول ، وقد تكون من الأنفال كالجبال وبطون الأودية ونحوها . أما القسم الأول ، فلا ريب في كونه مشمولا للأخبار المتقدمة الدالة
هامش
1 - الكافي 5 : 112 ، الفقيه 3 : 108 ، عنهما الوسائل 17 : 192 ، مجهولة . 2 - التهذيب 6 : 337 ، عنه الوسائل 17 : 219 .