خراجها وخراج الرجال والرؤوس من الجائر ، فإنها تدل بالملازمة على
جواز شراء الخراج والمقاسمة والصدقة منه .
وتوضيح الدلالة أن التقبل قد يتعلق بالأرض ، وقد يتعلق بالخراج .
أما الأول فتشهد به جملة من الروايات ، ولعل الوجه في تجويز
الشارع ذلك أن لا تبقى الأرض معطلة ، ولا شبهة أن هذه الجهة لا ترتبط
بما نحن فيه .
وأما تقبل الخراج فتدل عليه جملة أخرى من الروايات ، ولا ريب في
دلالة هذه الجملة على المطلوب ، إذ لا فارق بين شراء الحقوق المذكورة
من الجائر أو أخذها منه مجانا وبين تقبلها ، فإن الغرض هو مطلق الأخذ
ولذا نوهنا في صدر المسألة بأن الأخذ أعم من أن يكون مع العوض أو
بدونه .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 827
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص٨٢٧