ينبغي التنبيه على أمور
:
1 - لا يجوز للجائر قطاع شخص خاص شيئا من الأراضي الخراجية
:
هل يجوز للجائر اقطاع شخص شيئا من الأراضي الخراجية
وتخصيصها بها أم لا ؟
الظاهر هو الثاني ، لدلالة الأخبار ( 1 ) الكثيرة على أن الأراضي الخراجية
للمسلمين ، فلا يجوز لأحد أن يتولى التصرف عنهم إلا الإمام ( عليه السلام ) أو من
كان مأذونا من قبله .
وعليه فإن قلنا بكون الجائر ولي الأمر في زمان الغيبة ، أو قلنا بكونه
مأذونا من قبل الإمام ( عليه السلام ) في التصدي للأمور العامة ، فلا بأس بتصرفه
في تلك الأراضي من قبل المسلمين على أي نحو شاء ، وإن لم نقل بهما ،
كما هو الظاهر لعدم الدليل عليهما ، فيحرم عليه التصرف فيها وضعا
وتكليفا .
2 - شراء الصدقات من الجائر قبل أخذه إياها من الناس
:
هل يجوز شراء الصدقات من الجائر قبل أخذه إياها من الناس ، أم
لا يجوز ذلك إلا بعد الأخذ ؟
هامش
1 - راجع التهذيب 4 : 146 ، الإستبصار 2 : 109 ، الوسائل 15 : 155 .