تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 828

مساهمون:

ص٨٢٨

ينبغي التنبيه على أمور

:

1 - لا يجوز للجائر قطاع شخص خاص شيئا من الأراضي الخراجية

: هل يجوز للجائر اقطاع شخص شيئا من الأراضي الخراجية وتخصيصها بها أم لا ؟ الظاهر هو الثاني ، لدلالة الأخبار ( 1 ) الكثيرة على أن الأراضي الخراجية للمسلمين ، فلا يجوز لأحد أن يتولى التصرف عنهم إلا الإمام ( عليه السلام ) أو من كان مأذونا من قبله . وعليه فإن قلنا بكون الجائر ولي الأمر في زمان الغيبة ، أو قلنا بكونه مأذونا من قبل الإمام ( عليه السلام ) في التصدي للأمور العامة ، فلا بأس بتصرفه في تلك الأراضي من قبل المسلمين على أي نحو شاء ، وإن لم نقل بهما ، كما هو الظاهر لعدم الدليل عليهما ، فيحرم عليه التصرف فيها وضعا وتكليفا .

2 - شراء الصدقات من الجائر قبل أخذه إياها من الناس

: هل يجوز شراء الصدقات من الجائر قبل أخذه إياها من الناس ، أم لا يجوز ذلك إلا بعد الأخذ ؟
هامش
1 - راجع التهذيب 4 : 146 ، الإستبصار 2 : 109 ، الوسائل 15 : 155 .