وقد استفاضت الروايات من طرقنا ( 1 ) ومن طرق العامة ( 2 ) على حرمته .
هامش
1 - أبو بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن رجلا من بني تميم أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال :
أوصني ، فكان مما أوصاه أن قال : لا تسبوا الناس فتكسبوا العداوة لهم ( الكافي 2 : 268 ، عنه
الوسائل 12 : 297 ) ، صحيحة .
وفي رواية جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : فإياكم والطعن علي المؤمنين ( الكافي 2 : 268 ،
عقاب الأعمال : 320 ، عنهما الوسائل 12 : 298 ) ، ضعيفة لعمرو بن شمر .
عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : سباب المؤمن كالمشرف
على الهلكة ( الكافي 2 : 268 ، عنه الوسائل 12 : 298 ) ، موثقة للسكوني .
أبو بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ،
وأكل لحمه معصية ، وحرمة ماله كحرمة دمه ( الكافي 2 : 268 ، الفقيه 4 : 300 ، المحاسن : 102 ،
عنهم الوسائل 12 : 298 ) ، موثقة لعبد الله بن بكير .
أبو حمزة الثمالي قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إن اللعنة إذا خرجت من في صاحبها
ترددت بينهما ، فإن وجدت مساغا وإلا رجعت على صاحبها ( الكافي 2 : 268 ، عقاب الأعمال
: 320 ، عنهما الوسائل 12 : 301 ) ، موثقة للحسن بن علي بن فضال .
وغير ذلك من الروايات المذكورة في المصادر المذكورة .
في الوسائل باب 159 تحريم الطعن علي المؤمن ، وباب 160 تحريم لعن المؤمن من
أحكام العشرة ، وباب 70 تحريم الفحش ، وباب 71 تحريم البذاء من كتاب جهاد النفس ،
والمستدرك باب الفحش ، وباب 71 تحريم البذاء من جهاد النفس ، وباب 138 تحريم سب
المؤمن من كتاب العشرة ، وباب 71 تحريم الفحش من جهاد النفس ، والوافي باب البذاء ،
والكافي باب البذاء ، وغير ذلك من الموارد .
2 - في سنن البيهقي باب شهادة أهل العصبية عن أبي هريرة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
المستبان ما قالا ، فعلى البادي ما لم يتعد المظلوم ( سنن البيهقي 10 : 235 ) .
وفي رواية عياض بن حمار عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان -
الخ ( سنن البيهقي 10 : 235 ) .
وفي رواية أخرى جعل الشتم من الكبائر ( سنن البيهقي 10 : 235 ) .
وفيه : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ( سنن البيهقي 10 : 209 ) . وغير ذلك من أحاديث
العامة .