تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
للكفر ، سواء أكان مستندا إلى العناد واللجاج ، أم كان مستندا إلى الغفلة وعدم الالتفات الناشئ عن التقصير أو القصور ، وقد دلت الآيات الكثيرة أيضا على كفر منكر المعاد . الأمر الثاني : أنه يجب على العباد الاعتراف بفرائض الله وسنن رسوله ( صلى الله عليه وآله ) وبما جاء به النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فمن تركها جاحدا وهو عالم بأن انكاره هذا يستلزم تكذيب النبي ( صلى الله عليه وآله ) فهو كافر ، وإلا فلا ملازمة بين الانكار وبين الكفر ، ومن هنا لا يحكم بكفر المخالفين في الظاهر مع انكارهم الولاية . وقد دلت الآيات وروايات الفريقين على اعتبار الأمور المذكورة في الاسلام وحقن الدماء وحفظ الأموال ، ففي موثقة سماعة : الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله ، به حقنت الدماء ، وعليه جرت المناكح والمواريث ، وعلى ظاهره جماعة الناس ( 1 ) ، وفي رواية داود بن كثير الرقي : أن الله تعالى فرض فرائض موجبات على العباد ، فمن ترك فريضة من الموجبات وجحدها كان كافرا ( 2 ) . ومن طرق العامة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم ( 3 ) . المقدمة الثانية : أنه لا اشكال في اختلاف الأجرام العلوية والكيفيات الخاصة الحاصلة بين الفلكيات بعضها مع بعض وتأثيرها في الأوضاع الأرضية والأجسام العنصرية ، كتأثير قرب الشمس من خط الاستواء
هامش
1 - الكافي 2 : 25 . 2 - الكافي 2 : 283 ، عنه الوسائل 1 : 30 . 3 - سنن البيهقي 8 : 202 .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 391 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي