تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
علم فلينزع الستر وليكسر رؤوس التماثيل ( 1 ) ، فإن الظاهر أن الأمر بكسر رؤوس التصاوير لأجل كون البيت معدا للصلاة . ومع الاغضاء عما ذكرناه وتسليم أن البأس ظاهر في المنع ، فالرواية معارضة بما دل على جواز الاقتناء كما سيأتي ، ويضاف إلى جميع ذلك أنها ضعيفة السند ومجهولة الراوي . 7 - ما دل على كراهة علي ( عليه السلام ) وجود الصور في البيوت ( 2 ) ، فإنه بضميمة ما دل على أن عليا ( عليه السلام ) لم يكن يكره الحلال ( 3 ) يدل على حرمة اقتناء الصور في البيوت . وفيه : أن المراد من الحلال الذي كان علي ( عليه السلام ) لا يكرهه المباح المتساوي طرفاه ، لا ما يقابل الحرمة لأن عليا ( عليه السلام ) كان يكره المكروه أيضا ، ومن هنا يظهر أن الكراهة المذكورة في الرواية الأولى أعم من الحرمة والكراهة المصطلحة ، وإذن فلا دلالة فيها أيضا على حرمة اقتناء الصور . 8 - رواية الحلبي ( 4 ) ، فقد أمر الإمام ( عليه السلام ) فيها بتغيير رأس الصورة
هامش
1 - قرب الإسناد : 87 ، عنه الوسائل 4 : 441 ، مجهولة لعبد الله بن الحسن . 2 - عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) : أن عليا كان يكره الصورة في البيوت ( المحاسن : 617 ، عنه الوسائل 5 : 307 ) ، مجهولة لحاتم . 3 - في صحيحة أبي بصير : ولم يكن علي ( عليه السلام ) يكره الحلال ( الكافي 5 : 188 ، التهذيب 7 : 96 ، عنهما الوسائل 18 : 151 ) . 4 - عن الطبرسي في مكارم الأخلاق عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وقد أهديت إلى طنفسة من الشام عليها تماثيل طائر ، فأمرت به فغير رأسه ، فجعل كهيئة الشجر ( مكارم الأخلاق 1 : 286 ، الرقم : 887 ، عنه الوسائل 5 : 309 ) ، مرسلة . الطنفسة - بالمثلثة في الطاء والفاء - البساط والحصير والثوب ، ج طنافس ، والكلمة من الدخيل .